responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 242


يكون حيضا ولو كان أصفر فإنّ في ذاك الخبر « السّنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضا كلَّه إن كان الدّم أسود أو غير ذلك فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدّم وكثيره أيّام الحيض حيض كلَّه إذا كانت الأيّام معلومة .
( ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب المرأة ترى الصّفرة قبل الحيض أو بعده ، من كتاب حيضة ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها ، فقال : لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » .
قلت : ذيله يحمل على الاستحاضة القليلة الَّتي لا توجب إلَّا الوضوء .
وفي ثانيه عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « في المرأة ترى الصّفرة ، فقال :
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » .
وفي ثالثة عن إسماعيل الجعفيّ ، عنه عليه السّلام « إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أيّام عدّتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلَّت » .
وفي رابعة عن عليّ بن أبي حمزة ، عنه عليه السّلام « سئل - وأنا حاضر - عن المرأة ترى الصّفرة ، فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وان كان بعد الحيض فليس منه » .
وفي خامسة أخيرا عن معاوية بن حكيم قال : « قال : الصّفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض » .
وروى الحميريّ ( في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام بتوسّط أخيه عليّ بن جعفر في أوّله الى باب ما يجب على النّساء في الصّلاة في خبره 14 ) « وسألته عن المرأة الَّتي ترى الصّفرة أيّام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصّلاة بعدد أيّامها الَّتي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلَّي فإن رأت صفرة

242

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست