responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 239


ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطَّهر أقلّ من عشرة أيّام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدّم اغتسلت وصلَّت فإن رأت بعد ذلك الدّم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصّلاة فإن رأت الدّم من أوّل ما رأت الدّم الثّاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدّم الأوّل والثّاني عشرة أيّام ثمّ هي مستحاضة - الخبر » .
وروى ( في أوّل 3 باب المرأة ترى الدّم قبل أيّامها أو بعد طهرها ) حسنا عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » .
والأوّل مرسل مع أنّه لا يخلو من تخليط ، فلا معنى لقوله « فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين الَّتي تركتها لأنّها لم يكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصّلاة في اليومين بعد قوله أوّلا : « وإن انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت ثمّ صلَّت « ، ثمّ تعبيره تلك اليومين غير صحيح ، والثّاني وإن كان معتبرا من حيث السند ، لكن لا يجوز الأخذ بإطلاقه فلو فرض أنّ في اليوم العاشر انقطع الدّم ثمّ رأت في الحادي عشر الدّم وانقطع في العشرين يكون مقتضى إطلاقه كون ثمانية عشر يوما كلَّها حيضا مع أنّ الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيّام ، فلا بدّ أن يحمل قوله : « فهو من الحيضة الأولى « على أنّ المراد كون الدّم من ملحقات الحيضة الأولى أي استحاضتها كما لو رأت الدّم أكثر من عشرة يكون الزّائد كذلك وحينئذ تأخذ بقول عليّ بن بابويه بعد كون فتاويه متون أخبار راها معتبرة أسقط أسانيدها كما مرّ من الفقيه .
( وأكثره عشرة ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 2 من كتاب حيضة ) عن البزنطيّ « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ثلاثة ، وأكثره عشرة » . وفي 2 منه عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « أقلّ ما يكون من الحيض ثلاثة أيّام وأكثر ما يكون عشرة أيّام » .
وفي 3 عن صفوان بن يحيى « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من

239

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست