مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
أهم مصادر رجال الحديث عند السنة
أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
مصادر التاريخ
مصادر التفسير عند السنة
مصادر التفسير عند الشيعة
مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
مصادر سيرة النبي والائمة
مصادر عقائد أهل الكتاب وردودها
مصادر فقهية مستقلة
مصطلحات ومفردات فقهية
من مصادر العقائد عند السنيين
من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
نام کتاب :
القواعد الفقهية
نویسنده :
السيد البجنوردي
جلد :
1
صفحه :
373
1 - قاعدة : من ملك وفيها جهات من البحث الجهة الأولى هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية ؟
5
الجهة الثانية : الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء
7
الثاني : الإجماع
11
الجهة الرابعة : بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها
12
الجهة الخامسة : نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار
14
2 - قاعدة : الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث الجهة الأولى المراد من الإمكان وما هو معناه
19
خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام
22
فيما اختاره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في معنى الإمكان
23
الحهة الثالثة : في الأدلة على هذه القاعدة
24
الأول : الأصل
25
الثاني : بناء العرف
26
الثالث : سيرة المتشرعة
28
الرابع : ما أفاده كاشف اللثام
29
الخامس : الروايات الكثيرة
30
عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة
32
السادس : الإجماع
35
الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة
37
هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري
40
الأدلة على الأصل الإشكال عليها
42
3 - قاعدة : الإسلام يجب ما قبله سند القاعدة
47
في المراد من القاعدة وما هو مفادها
49
في موارد جريانها
50
خلاصة الكلام في مفادها
52
الثاني : الأخبار
60
الثالث : الإجماع
64
الجهة الثانية : موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي
65
ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار
67
الجهة الثالثة : هل هي أصل أو أمارة ؟
68
وهم ودفع : الإشكال على الاستخارة وجوابه
70
الجهة الرابعة : عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب ، أيهما مقدم ؟
75
تكلف البعض لشمولها له وجوابه
80
الجهة الثانية : هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة ؟
90
الجهة الثالثة : في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا
91
الجهة : الرابعة شمولها للإعادة والقضاء جميعا
93
الثاني : الوقت
95
الثالث : القبلة
97
محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده
100
الجهة الثانية : عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة
104
الجهة الثالثة : وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة
105
الثالث : الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا
109
النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل
110
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده
111
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله
113
القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام
115
إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال
117
نسيان التشهد
121
نسيان السجدة الواحدة
122
نسيان السلام
123
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهوي
125
الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها
127
6 - قاعدة : اليد وفيها جهات من الكلام الجهة الأولى في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية
132
الجهة الثانية : في المراد من كلمة ( اليد )
133
الثاني : الإجماع
139
الجهة الخامس : في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها
143
الأمر الثاني : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده
147
الأمر الثالث : هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة ، أم تجري في المنافع أيضا ؟
150
الأمر الرابع : هل تجري في الحقوق أم لا ؟
152
الأمر السابع : هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا ؟
156
الأمر الثامن : قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة
160
الأمر التاسع : قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين
162
الأمر العاشر : اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين
166
الأمر الحادي عشر : جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد
170
الجهة السادسة : في تعارضها مع الأمارات والأصول
173
تعارض اليد مع سائر الأمارات
174
الجهة السابعة : هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا ؟
175
الجهة الثامنة : اليد أحد موجبات الضمان
177
الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت
181
الثاني : قوله ( ص ) ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )
190
الثالث : الإجماع
191
الرابع : مناسب الحكم والموضوع
192
هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا ؟
197
هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا ؟
199
في ارتهان العبد المسلم عند الكافر
200
عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر
201
عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم
204
بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته
206
عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه
207
8 - قاعدة : لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات المقام الأول في مدركها ، وهو الروايات
211
الفرق بين القولين الثاني والثالث
217
التنبيه الثاني : إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر
228
التنبيه الثالث : وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية
231
التنبيه الرابع : المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهل
233
التنبيه الخامس : شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا
235
التنبيه السادس : ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة ، الشخصي أو النوعي ؟
237
التنبيه السابع : في تعارض الضررين
238
هذه القاعدة مع مجرى قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم )
242
9 - قاعدة : نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث الجهة الأولى الدليل عليها من الآيات والروايات
249
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومضمونها
255
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
257
الأمر الثاني : حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي ، من الواجبات والمحرمات
264
الثاني : بناء العقلاء
271
الخامس : الأدلة الواردة في الموارد الخاصة
274
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومدلولها
277
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
280
11 - قاعدة : أصالة الصحة وفيها مباحث المبحث الأول الدليل على اعتبارها بناء العقلاء
287
المبحث الثاني : المراد من الصحة في هذه القاعدة ( الصحة الواقعية )
288
المبحث الثالث : لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل
290
المبحث الرابع : لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ
291
المبحث الخامس : تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات
292
ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس
297
المبحث السادس : القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل
301
المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة
303
المبحث الثامن : تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية
307
أصالة الصحة في الاعتقادات
309
12 - قاعدتي : الفراغ والتجاوز وفيها مباحث المبحث الأول في أنها من الأصول التنزيلية
315
المبحث الثاني : في أنهما من القواعد الفقهية
318
المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة
320
المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين
329
المبحث الخامس : في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا ؟
334
المبحث السادس : في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا ؟
337
المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشرط
339
المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به
345
المبحث التاسع : في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم
350
المبحث العاشر : في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة ، أم على نحو الرخصة
353
الثاني : الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم
362
الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة
364
الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة
369
نام کتاب :
القواعد الفقهية
نویسنده :
السيد البجنوردي
جلد :
1
صفحه :
373
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir