responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 132


( السادسة : في تعارضها مع سائر الأدلة من الأصول والأمارات .
أما الجهة الأولى فقد تكرر منا في موارد كثيرة أن المناط في كون المسألة أصولية هو وقوع نتيجة البحث عنها كبرى في قياس الاستنباط ، ولا شك أن نتيجة البحث عن هذه القاعدة - وهي حجيتها وإثبات الملكية مثلا لذي اليد - لا تقع كبرى في قياس الاستنتاج الحكم الشرعي الكلي الفرعي ، بل لا يستنتج منها إلا الملكيات الشخصية أو ما شابهها من سائر الأمور الجزئية التي تثبت بها لذوي الأيدي : فهذه قاعدة فقهية يستنبطها الفقيه عن أدلتها التفصيلية ويفتي بحجية اليد ، مثلا بالنسبة إلى ملكية ذي اليد لما في يده .
ويكون أمر تطبيقها بيد المقلدين أنفسهم ، بمعنى أنه في مقام تطبيق هذه الكبرى على مصاديقها المقلد والمجتهد سواء ، فإذا طبق المقلد في مورد وأثبت الملكية بها لذي اليد عند الشك في ملكيته ، فيجوز له أن يشتري منه ، ويشهد له بالملكية ، وهكذا بالنسبة إلى سائر آثار ثبوت الملكية له ، أي لذي اليد .
فهذه القاعدة كسائر القواعد الفقهية - المستعملة في الموضوعات الخارجية ، أو الأحكام الجزئية كالبينة ، وأصالة الصحة ، وقاعدة الفراغ ، وقاعدة التجاوز - يستنبطها الفقيه ويفتي بمضمونها ، فيعمل المقلد على طبقها .
وظهر مما ذكرنا : أنه لا فرق في عدم كون هذه القاعدة من المسائل الأصولية ، أو كونها من القواعد الفقهية بين كون المناط في تميز المسألة الأصولية عن الفقهية ما ذكرنا ، وبين ما ذكروه من أن المسألة الأصولية هي التي لاحظ للمقلد في مقام تطبيقها بل يكون أمر تطبيقها بيد المجتهد ، أو ما ذكروه ميزانا للفرق بينهما من أن المسألة الأصولية ما لم تكن متعلقا بكيفية العمل بلا واسطة بل تكون تعلقها بكيفية العمل مع الواسطة ، بخلاف المسألة الفقهية فإنها متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة : لما ذكرنا من

132

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست