نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 93
الأجزاء المذكورة في عداد الخمسة المستثناة ، أعني الركوع والسجود بأن الخلل من ناحيتها سهوا أيضا توجب الإعادة ، كما أنه ورد بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع ، وتكبيرة الإحرام من الأجزاء . ولذلك قالوا إن الأركان ليست منحصرة بالخمسة المذكورة ، إن كان معنى الركن هو الذي يكون تركه عمدا أو سهوا موجبا للإعادة . فلو سلمنا أن وقوع الصلاة في غير المأكول يكون موجبا للإعادة ولو سهوا ، فهذا لا يدل على عدم شمول الحديث للموانع بناء على عدم كون المأكولية شرطا إذا كان لباس المصلي من الحيوان ، بل كان ما لا يؤكل مانعا كما هو ظاهر موثقة ابن بكير ، إذ من الممكن أن يكون فتواهم بالإعادة من جهة وجود دليل خاص عندهم . ( الجهة ) الرابعة : في شمول الحديث للإعادة والقضاء جميعا ، بمعنى أنه يدل على نفي الإعادة في الوقت ونفي القضاء في خارج الوقت . بيان ذلك : أن المراد من نفي الإعادة في عقد المستثنى منه إن كان هو المعنى اللغوي للإعادة ، فيكون معناه نفي لزوم إيجادها ثانيا بعد ذلك الايجاد الأول الذي سها عن إيجاد جزء أو شرط ، أو سها عن ترك مانع ، سواء كان الإيجاد الثاني في الوقت الذي نسميه بالإعادة اصطلاحا ، أو كان في خارج الوقت الذي نسميه بالقضاء ، لأجل شمول الإعادة بهذا المعنى اللغوي لكليهما بدون فرق أصلا . وأما إن كان المراد منه نفي الإعادة بالمعنى الاصطلاحي للإعادة - أي إيجادها ثانيا في الوقت - فأيضا يدل على نفي القضاء بالدلالة الالتزامية ، بل يدل على نفيها بطريق أولى ، لأن لازم عدم لزوم الإعادة في الوقت سقوط الأمر عن الكامل التام وكفاية ما أتى به من الفاقد للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع ، وإيفائه للغرض ، فلم يفت شئ منه ، لا الواجب لسقوط الأمر بالامتثال بما أتى به من الناقص ، ولا الملاك لإيفاء ما أتى به للغرض ، فلا يبقى موضوع لوجوب القضاء .
93
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 93