responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 337


وإثبات هذا المعنى في المقام لا يخلو عن إشكال ، فلا مناص إلا عن الأخذ بالقواعد الأولية وحمل المطلق على المقيد .
المبحث السادس في أن الغير المعتبر دخوله فيه في خصوص قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء ، مثل الهوى للركوع ، والنهوض للقيام ، وهكذا أبعاض الأجزاء كأبعاض السورة مثلا أم لا ؟
فنقول : الاحتمالات ثلاثة :
أحدهما : اختصاص الغير بالأجزاء المذكورة في الروايات ، كرواية زرارة ، ورواية إسماعيل بن جابر .
وهذا الاحتمال مبني على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وبناء على هذا الاحتمال لا تشمل السورة إذا شك في الحمد بعد دخوله فيها ، وأيضا لا تشمل التشهد إذا شك في السجود بعد دخوله فيه ، إذ لا ذكر من هذين ، أي السورة والتشهد في تلك الأخبار .
الثاني : شموله لكل جزء من أجزاء الصلاة المستقلة بالتبويب في الكتب الفقهية .
وهذا الاحتمال أوسع من الاحتمال الأول لشموله للسورة والتشهد ، ولكن لا يشمل مقدمات الأجزاء ، ولا أجزاء الأجزاء .
والثالث : التعميم لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير ، ولكن بشرط أن لا يكون خارجا عن الصلاة ، بناء على اختصاص القاعدة بالصلاة ومطلقا ، سواء أكان منها أو من غيرها بناء على عدم اختصاصها بها .
وشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) رجح الاحتمال الثاني ، وذلك من جهة ما أفاد وبيناه فيما تقدم

337

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست