responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 274


ولعله لهذه الجهة اختار شيخنا الأعظم ( قدس سره ) هذا الوجه مدركا لرجوع المغرور إلى الغار فيما إذا كان المشتري عن الفضولي جاهلا بأن البائع فضولي وليس بمالك فتضرر . [1] الخامس : الأدلة الواردة في الموارد الخاصة الدالة على رجوع المغرور إلى الغار في مقدار الضرر الذي أوقعه فيه بواسطة تغريره له ، مثل الروايات الواردة في تدليس الزوجة الدالة على رجوع الزوج بالمهر على المدلس ، معللة بقوله ( عليه السلام ) ( لأنه دلسها ) في خبر رفاعة : ( وإن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها [2] فجعل ( عليه السلام ) مناط الرجوع وعلته تدليسه لها ، أي خدع الزوج بتدليسه إياها وإرائتها على خلاف الواقع ، فمقتضي عموم التعليل رجوع كل من خدع وتضرر إلى الذي خدعه وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل الذي يتزوج إلى قوم ، فإذن امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال ( لا ترد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) . قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال ( عليه السلام ) ( لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ) [3] .
ففي هذه الصحيحة وإن لم يذكر سبب ضمان الولي لما ساقه إلى زوجته العوراء ، ولكن يفهم منها من لفظة ( يغرم ) وأنه يدل حسب المتفاهم العرفي منه تدارك الضرر الذي أوقع الزوج فيه .
وأيضا صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأته أمرها ، وذات



[1] ( المكاسب ) ص 146
[2] ( الكافي ) ج 5 ص 407 ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، ح 9 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 424 ، ح 1697 ، باب التدليس في النكاح ، ح 8 ، ( الاستبصار ) ج 3 ص 245 ، ح 878 ، باب حكم المحدودة ، ح 1 ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 14 ، ص 596 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 2 ، ح 2 .
[3] ( الكافي ) ج 5 ص 406 ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، ح 6 ، ( الفقيه ) ج 3 ، ص 433 ، باب ما يرد منه النكاح ، ح 4498 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 426 ، ح 1701 ، باب التدليس في النكاح ، ح 12 ، ( الاستبصار ) ج 3 ، ص 247 ، ح 886 ، باب العيوب الموجبة للرد ، ح 7 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 593 أبواب العيوب والتدليس ، باب 1 ، ح 6 .

274

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست