نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 156
أولا : عدم معرفة أهل المنزل لها ملازم عادة مع العلم بالعدم ، لا صرف عدم العلم . واحتمال أن يكون لأبيهم أو جدهم - مع عدم اطلاعهم - في غاية البعد وثانيا : صدق اليد على الدراهم المدفونة خصوصا في تلك المنازل المعدة للايجار كما في الفرض لا يخلو عن إشكال ، فيكون من قبيل مجهول المالك الذي تعريفه بالنسبة إلى صاحب الدار ممكن ، وبالنسبة إلى غيرهم غير ممكن . فحكم عليه السلام أولا بتعريفهم إياها فإذا لم يعرفوها يتصدق بها . وأما القول باعتبار اليد في حق صاحب اليد لو لم يكن مدع يدعيه ويزاحمه - حتى مع علمه بعدم كونه له لأنه رزق ساقه الله إليه - فدعوى بلا برهان وبعيد عن مذاق الفقه والفقاهة . كما أن انضمام كونه مدعيا أنه له في هذه الصورة - أي : فيما إذا كان شاكا مع عدم وجود مزاحم يزاحمه ومدع في البين إلى اليد في الحكم بأنه له ، وإلا لو كان ذو اليد شاكا وساكتا فما بيده ليس له - عجيب لا ينبغي التكلم فيه . هذا كله لو كان المدرك لهذه القاعدة هي الأخبار ، أما لو كان بناء العقلاء - كما ذكرنا - فالانصاف أنه لا فرق عندهم في اعتبارها بين أن يكون مدع في البين أم لا . الأمر السابع : في أنه هل يد المسلم أمارة على التذكية والحلية أم لا ؟ فنقول : لا كلام في أمارية سوق المسلم ويده على التذكية والحلية إجماعا ونصا ، وإنما الكلام وقع في محل آخر ، وهو أنه هل كما أن يد المسلم أمارة التذكية ، يد الكافر تكون أمارة الميتية أم لا ؟ فذهب جمع إلى أنها أمارة ، وبعض آخر إلى عدمها . نعم ما كان في يد الكافر حيث أنه ليس عليه أمارة التذكية فاستصحاب عدمها يجري ، ويجعله في حكم الميتة أو يدخله في موضوعها ، على القولين في معنى الميتة ، وهذا غير كونها أمارة الميتية . واستدل للقول الأول برواية إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه السلام : ( لا بأس في
156
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 156