responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 160


والثاني : حجية إخبار ذي اليد في ثبوت التذكية وآثارها ولو كان ذو اليد كافرا ، وذلك لأنه لولا حجيته يلزم أن يكون السؤال لغوا ، بل يمكن أن يدعي الملازمة العرفية بين وجوب السؤال وحجية قوله خصوصا وأن الوجوب وجوب طريقي .
ومما ذكرنا تبين أنه لو كان هناك يدان : أحدهما للمسلم ، والأخرى للكافر على مشكوك التذكية ، فبناء على أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية تتعارض اليدان ، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب عدم التذكية . وأما بناء على المختار فيحكم على طبق يد المسلم ولا تعارض أصلا ، فتكون يد المسلم حاكمة على الاستصحاب .
الأمر الثامن : هل يقبل قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة أم لا ؟ المشهور هو القبول خصوصا بين المتأخرين ، بل عن الحدائق : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ولذلك استدل عليه بعضهم بالإجماع [1] .
وقد عرفت حال الإجماع في أمثال هذه المقامات مما يكون مستند المجمعين معلوما ، وهو تارة سيرة المتشرعة كما في لسان بعض ، وأخرى أخبار ذكروها في هذا الباب ولكن عمدة المستند في هذا الباب هي الأخبار ، كصحيح معاوية بن عمار ، عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال عليه السلام : ( لا تشربه ) . قلت : رجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال ( ع ) : ( نعم ) [2] . ولا شك في أن ظاهر هذه الرواية هو حجية إخبار ذي اليد



[1] ( الحدائق الناضرة ) ج 5 ، ص 252 .
[2] ( الكافي ) ج 6 ، ص 421 ، باب الطلاء ، ح 7 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ، ص 122 ، ح 526 ، باب الذبائح و الأطعمة وما يحل من ذلك . . . ، ح 261 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 234 ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 7 ، ح 4 .

160

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست