responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 11


من قوله ( ع ) ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) [1] أن إخبار الزوج بطلاق زوجته حجة على وقوعه .
الثاني : الإجماع ، وتقريبه أن هذه القضية الكلية ، أي قولهم ( من ملك شيئا ملك الإقرار به ) كأنها من القضايا المسلمة عندهم ، ويستدلون بها على فتاويهم كما يستدلون بالآية والرواية المعتبرة وقد صرح العلامة ( قدس سره ) في التذكرة بسماع دعوى المسلم أن أمن الحربي في زمان يملك أمانه وهو قبل الأسر ، وادعى الإجماع على سماع هذه الدعوى . [2] ولا شك في أن هذا الاجماع الذي ادعاه العلامة ( قدس سره ) إجماع على مورد من موارد هذه القاعدة ، ولا يثبت به الكلية المذكورة ، ولكنه يدل على أن هذه القضية في الجملة إجماعي وأنت إذا تتبعت كلمات القوم ترى أن جل الأكابر والمحققين تمسكوا بهذه الكلية في موارد جزئية ، كأنها دليل معتبر عندهم ، وأرسلوها إرسال المسلمات كأنها آية أو رواية .
وقد ذكر جملة من تلك الموارد شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في ملحقات المكاسب [3] في مقام شرح هذه القاعدة ، فراجع . . . . ولا يخفى أن مرادنا من تمسكهم بهذه الكلية في الموارد الجزئية ، أي في غير ما إذا كان على نفسه ، وإلا فيما إذا كان الإقرار على نفسه فذلك نافذ يقينا ، بدليل معتبر وهو قوله ( ع ) ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) [4] من دون احتياج إلى هذه القاعدة أصلا .



[1] عوالي اللئالي ) ج 1 ، ص 234 ، ح 137 ، ( سنن ابن ماجة ) ج 1 ص 673 ح 2081 ، باب طلاق العبد
[2] ( تذكرة الفقهاء ) ج 1 ، ص 416 .
[3] ( المكاسب ) ص 368
[4] ( وسائل الشيعة ) ج 16 ، ص 111 ، أبواب الإقرار ، باب 3 ح 2 ، ( عوالي اللئالي ) ج 1 ، ص 223 ، ح 104 ، ج 2 ، ص 257 ، ح 5

11

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست