نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 177
الجزء المعين ، ولا على المجموع ، فإذا كانت الأيدي متعددة . وأما الفرق بين الكسر المشاع والكلي في المعين ، والآثار المترتبة على كل واحد منهما ، وأنه هل يتوقف على إنكار الجزء الذي لا يتجزى أم لا ؟ فليس هاهنا ، محل بحثه ، وله مقام آخر . الجهة الثامنة في أن اليد أحد موجبات الضمان إذا كانت على مال الغير بدون أن يكون مأذونا من قبله ، أو من قبل الله ، أو يكون وليا على صاحب المال والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [1] . وشهرته بين الفريقين نقلا وعملا يغني عن التكلم في سنده . وأما دلالتها على الضمان : فمن جهة أن الظاهر من هذا الكلام الشريف أن الظرف ظرف مستقر أعني عامله من أفعال العموم ، لا أنه ظرف لغو حتى يكون متعلقا بأفعال الخصوص ، مثل ( يجب ) و ( يلزم ) في المقام ، وذلك لجهات : أما أولا : فمن جهة أنه لو كان متعلقا بأحد هذين الفعلين فلابد من التقدير بمثل الرد والأداء ، لأنه لا معنى لوجوب نفس ما أخذت ولزومها ، لأن الحكم التكليفي لابد وأن يتعلق بأحد أفعال المكلفين ولا معنى لتعلقه بالذوات ، ومعلوم أن التقدير خلاف الأصل . وثانيا : لو كان الظرف ظرف لغو وكان متعلقا ب ( يجب ) كان يلزم أن يكون
[1] ( عوالي اللئالي ) ج 1 ، ص 224 ، ح 106 وص 389 ح 22 ، و ج 2 ، ص 345 ، ح 10 ، و ج 3 ، ص 246 ، ح 2 و ص 251 ، ح 3 ( مستدرك الوسائل ) ج 17 ، ص 88 ، أبواب كتاب الغصب ، باب 1 ، ح 4 ، ( تفسير أبو الفتوح الرازي ) ج 1 ، ص 784 ، ( سنن البيهقي ) ج 6 ، ص 95 ، باب رد المغصوب إذا كان باقيا ، ( سنن ابن ماجد ) ج 2 ، ص 802 ، كتاب الصدقات ، باب العارية ، ح 2400 .
177
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 177