نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 206
ولو كان البائع كافرا ، وذلك من جهة أن جعل هذا الحق له يلزم منه أن يكون للكافر حق انتزاع ملكه ، أي المشتري المسلم من يده قهرا عليه ورغما على أنفه ، فهذا الجعل يلزم منه السبيل والعلو للكافر على المسلم ، فمنفي بالآية والرواية . ولا فرق في لزوم هذا الأمر بين أن يكون البائع مسلما أو كافرا : لأن الشفيع يتلقى الملك من المشتري ، ولا علاقة له بالبائع أصلا . ومنها : أن نكاح الكافر تبطل بإسلامها إن لم يسلم الزوج الكافر في العدة ، إذ بقاء الزوجية مع كفر الزوج يرجع إلى علو الكافر على الزوجة المسلمة وأن يكون له سبيل عليها ، لأن ( الرجال قوامون على النساء ) [1] . وقد قال بعض المفسرين في شأن نزول هذه الآية : إنها نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو ، وكان من النقباء وفي امرأته حيبة بنت زيد بن أبي وقاص ، وهما من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي ( ص ) فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبي ( ص ) : ( لتقتص من زوجها وانصرفت ) فقال النبي ( ص ) : ( ارجعوا ، هذا جبرئيل أتاني وأنزل . هذه الآية ) فقال النبي ( ص ) ( أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أراد الله خير ) ورفع القصاص . ولكن أنت خبير بأن هذا النقل لا يخلو عن إشكال ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يفتي بغير ما أراد الله ، وعلى كل حال تدل الآية على علو الرجال على النساء ، وعليهن أن ينهين بنهيهن ، ولا يخالفن أزواجهن فيما إذا أرادوا منهن البضع . وقد روى الطبري في تفسيره روايات عن أشخاص متعددة في تفسير هذه الآية الشريفة ، كلها يظهر منها أن الرجل له حق تأديب زوجته ، حتى أنه حكي عن الزهري أنه كان يقول : ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس ، فمثل هذه السلطة التي موضوعها الزوجية لا يمكن أن يكون مجعولا للكافر ، فيدور الأمر بين أن