responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 290


غافلا عن معتقده حال العمل وأتى بالصحيح الواقعي من باب الصدفة والاتفاق ، وكلاهما مخالف للأصل العقلائي .
( المبحث ) الثالث أن هذا الأصل لا يجري إلا بعد إحراز عنوان العمل ، مثلا لو علم بأنه صدر منه عملا ولم يعلم العنوان وأنه بيع ، أو إجارة ، أو هبة أو غير ذلك فلا مورد لجريان أصالة الصحة : وذلك من جهة أن بناء العقلاء على أن العمل الصادر عن الغير بعد صدوره بعنوان الغسل مثلا واحتمل فقد جزء ، أو شرط ، أو وجود مانع لا يعتنون بذلك الاحتمال ، ويبنون على الصحة . وأما إذا كان الشك والاحتمال في أنه هل قصد الغسل أو السباحة فليس بنائهم على صحة هذا الغسل : لأنه في العناوين القصدية قصد العنوان بمنزلة الموضع لهذا الأصل ، فلا معنى لإجرائه مع الشك في موضوعه .
ولذلك لو شك في صلاة الظهر أو العصر مثلا وأنه هل قصد عنوان الظهرية أو العصرية - وكذلك في سائر الصلوات ، بل وفي كل فعل معنون بعنوان قصدي الذي لا يتحقق إلا بذلك العنوان - لا يجري هذا الأصل إلا بعد احراز ذلك العنوان .
نعم لو كان الفعل الذي يصدر منه من غير العناوين القصدية كالتطهير عن الخبث - حيث أنه ليس متقوما بالقصد - فحمله على الصحة عند الشك في إتيان بعض شرائطه يمكن ، ولو مع عدم إحراز أنه قصد بهذا الفعل تطهير ثوبه مثلا أم لا .
فلو رأى إنسانا يغسل ثوبه ولكن لم يحرز أنه بصدد تطهير ذلك الثوب ، ويحتمل أن يكون غسله بقصد إزالة الوسخ لا بقصد التطهير ، فلو شك في أنه هل عصر ذلك الثوب الذي غسله بالماء - بناء على اشتراط التطهير بالعصر فيما يقبل العصر - فيمكن إجراء أصالة الصحة والحكم بطهارة ذلك الثوب .

290

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست