responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 362


وأما المراد بالبر والتقوى هي الأفعال الحسنة التي تصدر من المسلمين ، سواء أكانت واجبة عليهم كالحج مثلا ، أو مستحبة كبناء المساجد ، وطبع الكتب الدينية ونشرها ، إلى غير ذلك مما ندب الشرع إليها . كما أن المراد بالإثم هي المنهيات والمعاصي ، صغيرة كانت أو كبيرة . وقد روى الطبري عن ابن عباس هذا المعنى في تفسير الآية المباركة [1] وأما عطف ( العدوان ) على ( الإثم ) فمن قبيل عطف الخاص على العام : لأن العدوان - أي التعدي والظلم - أيضا من مصاديق الاثم .
ثم إن المفسرين ذكروا في شأن نزول الآية الشريفة قصة وحكاية ، ولكن أنت خبير بأن خصوصية المورد لا يضر بحجية عموم مفاد الآية : وذلك من جهة أن العمومات الواردة في الكتاب الكريم في مورد خاص يكون من قبيل الكبرى الكلية التي تنطبق على المورد ، ويكون المورد إحدى صغرياتها .
الثاني : الأخبار الواردة في الموارد الخاصة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم .
منها : قوله ( ص ) ( من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله ) [2] وتقريب الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الإعانة على الإثم أنه لا شك في أن قتل المسلم إثم ، وقد أوعد في الحديث العقاب واليأس من رحمة الله بالنسبة إلى الذي أعان على هذا الإثم العظيم والجريمة الكبيرة ، ويستكشف من هذا الايعاد حرمته .
ولكن يمكن أن يقال : إن الإعانة على قتل المسلم هي بنفسها إثم وحرام لا من جهة كونها إعانة على الإثم ، وإن كان الظاهر من الحديث هو المنع عن الإعانة على



[1] ( جامع البيان في تفسير القران ) ج 6 ، ص 44
[2] ( عوالي اللئالي ) ج 2 ، ص 333 ، ح 48 .

362

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست