نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 255
واللطف ، فإذا كان الرفع وعدم الجعل خلاف الامتنان وخلاف المصلحة الشخصية أو النوعية ، فلا بد وأن يجعل ذلك الحكم ولو كان فيه ضيق وعسر ، وإلا تفوت تلك المصلحة الشخصية أو النوعية ، وهذا خلاف اللطف : هذا في مقام الثبوت . وأما في مقام الإثبات فلا بد وأن ينظر إلى ذلك الحكم الحرجي ، فإن كان حرجيا لجميع المكلفين ودائما وفي جميع الأوقات ، أو نوعيا وإن لم يكن حرجيا في حق شرذمة قليلة من الناس ، فمن ذلك يستكشف أهمية الملاك بحيث لم يرض الشارع بفعله أو بتركه وطلب الفعل ، كما في الجهاد ، والحج أو الترك كما في الصوم وإن كانا حرجيين . وأما إذا لم يكن حرجيا إلا لبعض الأشخاص ، أو في بعض الأوقات ، أو في بعض الحالات ففي مثل هذه الموارد يتمسك لرفعها بقاعدة نفي الحرج . وبعبارة أخرى : الحكم المجعول بعنوان عام إذا كان بعض مصاديقها حرجيا يرتفع عن تلك المصاديق بأدلة نفي العسر والحرج ، مثلا الوضوء واجب للصلاة ، فإذا كان البرد شديدا قارصا وكان الوضوء في ذلك البرد حرجيا يرتفع الوجوب بأدلة نفي العسر والحرج . والمسح على للبشرة وأحب ، فإذا كان حرجيا بواسطة وضع المرارة عليها فيرتفع الوجوب . وعلى هذه المذكورات فقس ما سواها . الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة ومضمونها فنقول : مفادها مضمونها رفع الحكم الذي هو حرجي ، سواء أكان تكليفا أو وضعا ، فيكون مساقها مساق لا ضرر - بناء على ما حققنا في معناها - تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) [1] أن المرفوع والمنفي هو نفس الحكم الضرري ، لا أن النفي بمعنى