نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 117
تشمل نقصان ركعة أو ركعتين ، وكصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أيضا في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال عليه السلام : ( يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أو لم يتكلم ) . [1] بناء على أن السلام في غير محله كلام لا يضر بالصلاة لو وقع سهوا ، لا أنه مخرج حتى لا يمكن التدارك ويكون ما بقي من صلاة من ركعة أو ركعتين خارجا عن الصلاة لو أتى به . وحاصل الكلام في نقصان الركعة فما زاد أنه إن قلنا بأن السلام الواقع سهوا في غير محله ليس بمخرج - كما أنه هو الصحيح - فإن كان تذكر النقصان بعد السلام ولكن قبل إتيان المبطل - أي ما هو المنافي عمدا وسهوا - فمقتضي القاعدة هو تدارك ما فات من الركعة أو الركعتين ، ولا شئ عليه إلا سجدات السهو لما زاد سهوا من التشهد والتسليم . وأما إن قلنا بأنه - أي السلام - مخرج ، فأيضا يجب تدارك الركعة فما زاد ، لكن للروايات لا للقواعد الأولية . وأما الصورة الثالثة : أي إن كان تذكر النقصان بعد فعل المبطل وما هو المنافي عمدا وسهوا ، كما أنه لو أحدث وتذكر النقصان ، فلا شك في وجوب الإعادة . والكلام إلى هنا كان في نقيصة الأركان سهوا ، أو نقصان الركعة فما زاد المشتمل على الأركان . وبعبارة أخرى : كان الكلام في نسيان النية بناء على إمكان نسيانها ، أو نسيان تكبيرة الإحرام ، أو القيام حالهما ، أو نسيان الركوع ، أو القيام المتصل به ، أو نسيان السجدتين ، أو نسيان الركعة أو ما زاد . وأما لو كان المنسي غير الأركان - من أجزاء الصلاة وشرائطها - فلا تبطل
[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 191 ، ح 756 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 57 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 378 ، ح 1434 ، باب من تكلم في الصلاة ، ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 308 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 3 ، ح 5 .
117
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 117