responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 320


لشمولها لجميع أبواب الصلاة من جميع أجزائها وشرائطها ، مثلا لو قال الفقيه : ( لو شك المصلي في القراءة بعد أن ركع فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه ) فهذه مسألة فقهية . ولو قال : ( لو شك في وجود أي جزء أو شرط للصلاة بعد التجاوز عن محله فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه ) فهذه قاعدة فقهية ، وهذه هي قاعدة التجاوز .
وهكذا الحال في سائر المسائل الفقهية وقواعدها .
المبحث ) الثالث في أنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة ؟
بمعنى أن الكبرى المجعول واحدة في كليهما ، أو الكبرى المجعول في إحديهما غير المجعول في الأخرى ؟
أقول : لا شك في أن مفاد كل واحدة منهما ومفهومه غير مفهوم الاخر : لأن قاعدة الفراغ عبارة عن الحكم بصحة الشئ المشكوك صحته وتماميته بعد الفراغ عنه ومضيه . وقاعدة التجاوز عبارة عن حكم الشارع بوجود الشئ الذي شك في وجوده بعد التجاوز عن محله . وسنتكلم إن شاء الله تعالى في أنه ما المراد من المحل في بعض الأمور الآتية .
وبعد ما عرفت أن مفهوميهما ومفاديهما مختلفان ، فيرجع البحث إلى أن المجعول من قبل الشارع هل هو كبرى واحد ، بحيث ينطبق على كلا المفهومين ويكون كلا المفادين المذكورين من مصاديق تلك الكبرى المجعول الجامع بين مضمون القاعدتين أم لا ؟
وهاهنا مقامان الأول : في مقام الثبوت ، وأنه هل يمكن في مقام التشريع جعل كبرى واحد تكون شاملة لكلتا القاعدتين وتنطبق على كلا المفادين ، أم لا يمكن ؟ لعدم جامع بين

320

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست