responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 364


وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ) [1] فما عدا الشارب من هذه العشرة حرمتها من جهة كونها إعانة على الإثم . نعم أكل ثمنها من جهة بطلان بيعها لإلغاء الشارع ماليتها . والأخبار الخاصة بمعنى النهي عن مصاديق الإعانة على الإثم كثيرة ، وفي بعضها يكون متعلق النهي مفهوم الإعانة لكن في مورد خاص .
والإنصاف أن الفقيه يستظهر من مجموع هذه الأخبار المتفرقة في الأبواب المختلفة حرمة الإعانة على الإثم ، خصوصا في المعاصي الكبيرة .
الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة ، فإن من رضي بفعل قوم فهو منهم ، فضلا من أن يكون هيأ له المقدمات أو بعضها .
نعم المقدمات البعيدة - كبعض معدات وجود الشئ الذي يحتاج إلى وجود مقدمات كثيرة بعده ، حتى تصل النوبة إلى صدور الفعل بإرادته واختياره - مع عدم قصد ترتب صدور الحرام عليه لا يحكم العقل بقبحه ، فلابد وأن يحمل لعنه صلى الله عليه وآله وسلم غارسها مع أنه من المقدمات البعيدة على أن يكون الغرس بهذا القصد والنية ، إذ من الواضح المعلوم أن إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الحرام الصادر من الغير إن كان بقصد ترتب ذلك الحرام عليها يكون إعانة على ذلك الإثم وإن كان من المقدمات البعيدة .
وأما إن لم يكن بذلك القصد ، أو قصد العدم ولكن ترتب عليه فلا يعد عند العرف إعانة ، فلا يكون زواج الأب من أم الولد العاصي إعانة على الإثم ، مع أنه قطعا من معدات صدور المعصية عن ذلك الولد ، غاية الأمر من المعدات البعيدة . وفي نفس



[1] ( الكافي ) ج 6 ، ص 429 ، باب النوادر ( من كتاب الأشربة ) ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 12 ، ص 165 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 55 ، ح 4 .

364

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست