نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 25
الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) . فنقول : استدلوا عليها بأدلة : الأول : الأصل ، وتقريبه من وجوه : الأول أن الظاهر أن الدم الذي يقذفه الرحم من غير علة هو دم الحيض ، فيكون من قبيل ظهور الألفاظ بالنسبة إلى مرادات المتكلمين بها . وفيه : أن حجية الظهورات في باب الألفاظ من جهة بناء العقلاء في محاوراتهم على بيان مراداتهم بما هو ظاهر اللفظ وترتيب الأثر عليه ، ولم يردع الشارع عن هذه الطريقة ، بل سلك هو أيضا في محاوراته هذا المسلك ولم يخترع طريقا آخر بل حاله حال أهل المحاورة والعرف في مقام الإفادة والاستفادة . فباب ظواهر الألفاظ أجنبي عن المقام ، إذ أن الحيض أمر تكويني خاص كسائر ما يترشح من الإنسان بل مطلق الحيوان ، فحمله على ترشح خاص يحتاج إلى دليل وأمارة عليه ، ولا ظهور لذلك في حد نفسه أصلا وعلى فرض أن كان ، يحتاج إلى دليل على حجية هذا الظهور وليس شئ في البين . وأما إن كان المراد به الغلبة فصغرى وكبرى ممنوعة ، لأنه قل من امرأة لا تبتلى بالاستحاضة ، مضافا إلى وجود دماء آخر في الرحم غير الحيض والاستحاضة ، وعلى فرض وجود الغلبة لا دليل على اعتبارها وأما إن كان المراد به أن مقتضى أصالة السلامة هو أن الدم الذي يقذفه الرحم السالم حيض . ففيه أنه لا دليل أولا على أن مقتضى السلامة أن الدم الخارج من الرحم السالم حيض ، إذ الدم الخارج منه يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن لا يكون ، إذ كثيرا ما يخرج من الرحم السالم غير الحيض من سائر الدماء كما هو واضح بالعيان . وثانيا على فرض كونها مقتضيا لذلك فليس من قبيل العلة التامة بحيث يقطع
25
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 25