responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 207


يخصص إحدى هاتين الآيتين ، ولا مخصص في البين وكلتيهما آبيتان عن التخصيص ، فلا بد وأن يقال بارتفاع منشأ هذه السلطة حدوثا وبقاء ، أي حدوث الزوجية بينهما ابتداء واستدامة .
ومنها : عدم اعتبار التقاطة الطفل المحكوم بإسلامه ، لعدم مجئ ذلك الطفل تحت يده ، فتكون يده عليه شبه اليد العادية ، لأن الإسلام لا يعلى عليه ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [1] ) .
ومنها : عدم جعل حق القصاص للكافر على المسلم ، مثلا لو قتل مسلم مسلما عمدا وكان للمسلم المقتول ولدا كافرا ، سواء أكان وحده أو معه أولاد مسلمين ، فإذا كان غيره وارث مسلم فيختص ذلك الوارث المسلم بحق القصاص ، وإن لم يكن وارث آخر وكان وحده يسقط حق القصاص بالمرة ، أو يرجع أمره إلى الحاكم .
هذه جملة من الموارد التي تنطبق هذه القاعدة عليها ، والفقيه المتتبع يجد موارد كثيرة تركنا ذكرها ، والعمدة تنقيح هذه الكبرى من حيث مفادها وتحصيل الدليل لإثباتها ، وإلا فبعد تمامية هذين الأمرين لا يستصعب على الفقيه المتتبع تعيين مواردها وتطبيقها عليها .
والحمد لله أولا وآخرا .



[1] ( جامع البيان في تفسير القران ) ج 5 ، ص 37 .

207

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست