نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 42
تذييل ربما يقال : بأنه بعد القطع في دم يخرج من النساء بأنه ليس بحيض - إما من جهة عدم فصل أقل الطهر بين هذا الدم والحيض السابق عليه ، أو من جهة تجاوزه عن العشرة ، أو من جهة كونه أقل من الثلاثة ، أو لأي جهة من الجهات المذكورة في محلها مما لا يمكن أن يكون حيضا حسب القواعد المقررة في الشرع - إذا دار أمره بين أن يكون استحاضة أو دم آخر غير الحيض فيحكم بأنه استحاضة . وكأنهم بناءهم على أن الأصل في الدم الخارج عن فرج المرأة بعد القطع بعدم كونه حيضا أنه استحاضة ، فهذا أصل ثانوي بعد عدم جريان قاعدة الإمكان وعدم أمارة كونه دم عذرة من تطويقه في القطنة التي تستدخلها في مخرج الدم . وما قالوا في مقام الاستدلال - على هذا الأصل الثانوي والقاعدة الطولية لتلك القاعدة أمور : منها : أن الاستحاضة دم طبيعي بالنسبة إلى سائر الدماء بعد عدم كونه حيضا يقينا لخروجه عن العرق العاذل وتكونه في أغلب الأمزجة . وفيه : أن كل حادث لابد وأن يكون حدوثه من أجل وجود علة ، وخروجه من العرق العاذل إن كان صحيحا لابد وأن يكون لحدوث علة قد توجد فتنعدم ، وإلا فلابد وأن يدوم الخروج وتكون المرأة مستدام الدم ، فإذا شككنا في وجود تلك العلة كيف يمكن الحكم بأن معلولها موجود ؟ إلا أن يأتي دليل تعبدي على أن المحتمل استحاضة ، وهذا أول الكلام . وأما تكونه في أغلب الأمزجة لا يوجب إلا الظن بكونه استحاضة من باب الحمل على الأكثر ، ولا دليل على حجية مثل هذا الظن .
42
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 42