responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 70


فالانصاف أنه بعد ملاحظة هذه الروايات انكار أن القرعة لا يوجب الظن بإصابة الواقع ليس في محله ، كما أن الأمر في الاستخارة أيضا كذلك ، بل هي أيضا في الحقيقة نوع من الاقتراع ، خصوصا في استخارة ذات الرقاع التي هي من أعظم الاستخارات وأما كون حجيتها من باب تتميم الكشف فيكفي فيه قول أبي الحسن موسى عليه السلام : ( كل ما حكم الله به فليس بمخطئ ) في مقام ردع الراوي حينما يقول ( إن القرعة تخطي وتصيب ) .
وهم ودفع أما الأول : فهو أنه ربما يتوهم منافاة قوله تعالى ( وأن تستقسموا بالأزلام [1] ) مع مشروعية الاستخارة ، وذلك من جهة نصوصية الآية في أن الاستقسام بالأزلام فسق ، مع أنه عبارة عن الاستخارة التي كانت متعارفة عندهم في الجاهلية . فقد حكى الطبري في تفسيره [2] ، والزمخشري في الكشاف [3] ، وجمع آخر في تفسير هذه الآية أن العرب في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام ، أي يطلبون الخير وقسمة الأرزاق بالقداح ، أي السهام ، لأن أزلام جمع الزلم وهو السهم لا ريش عليه ، فكانوا يتفألون بها في أمورهم ، ويطلبون ما هو الخير من فعل أو ترك بتلك السهام والأزلام في جميع أمورهم التي يريدون أن يبتدئوا بها من أسفارهم ، ومساكنهم ومراكبهم ، ومتاجرهم ، ومناكحهم إلى غير ذلك من مهماتهم ، وذلك بمراجعتهم إلى تلك السهام المعينة التي كانت عند شخص كان بمنزلة السادن لتلك السهام المحترمة عندهم ، وكانت تلك السهام مكتوبة على بعضها : ( أمرني ربي ) وعلى بعضها الآخر : ( نهاني ربي ) وبعضها



[1] المائدة ( 5 ) : 3
[2] ( جامع البيان في تفسير القران ) ج 6 ص 49 .
[3] ( الكشاف ) ج 1 ، ص 604 .

70

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست