نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 339
دلالة الأخبار تعبدا ، هو مطلق ما كان مصداقا لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود ، فتشمل الأجزاء وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء . وحيث قلنا بعدم اختصاصها بالصلاة فلا فرق فيما ذكرنا من شمول لفظ ( الغير ) للأجزاء ، وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء بين الصلاة وسائر المركبات التي أمر الشارع بايجادها كالحج مثلا ، فإذا شك في أثناء السعي مثلا في الطواف أو في جزء منه ، يكون مشمولا لقاعدة التجاوز . نعم يبقى الكلام في وجه عدم جريانها في الطهارات الثلاث - الوضوء والغسل والتيمم - وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى . ومن الواضح الجلي أنه بناء على ما ذكرنا لا يبقى فرق في صدق الغير أن يكون من الأجزاء المستحبة أو الواجبة ، بل وإن لم يكن جزء وكان خارجا عن حقيقة المركب كالتعقيب . المبحث السابع في جريان قاعدة التجاوز في الشروط وتحقيق المقام هو أن الشرائط على أقسام : الأول : أن يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به ، كقصد الظهرية والعصرية في صلاة الظهر والعصر مثلا ، فإن عنوان الظهرية والعصرية لا يمكن أن يتحقق في صلاتيهما إلا بهذا القصد ، لأنها أمور قصدية الثاني : ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به وتحققه ، كالاستقبال والستر والطهارة وأمثال ذلك . الثالث : ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والإخفات بناء على كونهما
339
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 339