responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 242


ويظهر مما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الضرر ، [1] ولم نعرف لها وجها يمكن الاعتماد والاتكاء عليه ومما ذكرنا ظهر أن حال تعارض قاعدة الحرج مع نفسه في موردين ، حال تعارض قاعدة الضرر مع نفسه في موردين من موارده فيتساقطان ، والمرجع حينئذ هي القواعد الأخر لو كانت ، كقاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) وإلا فالرجوع إلى الأصول العملية .
التنبيه الثامن : في بيان مجرى قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) ومورد تعارض قاعدة لا ضرر معها .
فنقول : لاشك في أن مفاد لا ضرر - بناء على ما استظهرناه من الحديث الشريف - رفع الحكم الضرري ونفيه مطلقا ، سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا ، وبعبارة أخرى : مفاد قاعدة لا ضرر أنه ليس في المجعولات الشرعية وفيما هو من الدين مجعول ينشأ من قبله الضرر ويكون الضرر عنوانا ثانويا له ، فالسلطنة الاعتبارية المجعولة من قبل الشارع للملاك على أموالهم إذا كان ضرريا منفي بلا ضرر ، ويكون حال السلطنة حال سائر الأحكام الشرعية المجعولة على موضوعاتها ، فكما تكون القاعدة حاكمة على أدلة سائر الأحكام فكذلك الحال في نسبتها مع قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) لاتحاد المناط في الجيع .
ولكن الشأن في إثبات الصغرى وأنه في أي مورد يتحقق هذه المعارضة .
ولتوضيح المقام نقول : إن تصرف المالك في ماله مع الإضرار بالغير على أنحاء :
فقد لا يكون إلا بقصد الإضرار بالغير من دون أن يكون له نفع قي هذا التصرف ، أو يكون في تركه ضرر عليه .
الثاني : أن لا يكون بقصد الإضرار ، ولكن ليس في ذلك التصرف نفع له ولا في



[1] ( المكاسب ) ص 375 .

242

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست