responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 166


لها . وأين هذا من باب تعارض الخبرين ، وحجيتهما في نفي الثالث بعد سقوط كليهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي بواسطة المعارضة ؟
وحاصل الفرق بين المقامين أن العام المشمول لحكم من الأحكام الانحلالية لو كان بعض أفراده علة لوجود فرد آخر من ذلك العام ، فشمول الحكم لذلك الفرد المعلول في عرض شموله لعلته ، ولذلك لو خصص العام بالنسبة إلى العلة لا ينتفي الحكم عن المعلول . نعم لو انتفى ذات العلة ينتفي ذات المعلول ، فإذا قال : أكرم العلماء ، و فرضنا أن وجود زيد العالم علة لوجود عمرو العالم ، وأخرج زيد العالم عن تحت عموم ( أكرم العلماء ) بالتخصيص ، فخروجه غير مضر بشمول عموم الحكم لعمرو العالم الذي هو المعلول . وباب الخبرين المتعارضين من هذا القبيل ، لأن الخبرين علة لوجود خبر آخر الذي هو لازم لهما ، وهو الاخبار بنفي الثالث ، فسقوطهما عن الحجية بواسطة المعارضة لا يوجب سقوط الخبر المعلول لهما عن الحجية .
لكن كل ذلك تبعيد للمسافة ، مضافا إلى أنها دعاو بلا بينة ولا برهان ، لأن أمارية اليد من باب بناء العقلاء ، فإن كان بناء العقلاء في مورد إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين على إثبات الملكية له ، فلا يحتاج إلى هذه الدعاوي من سقوط اليد عن الحجية في مدلولها المطابقي بواسطة ذلك الإقرار ، وبقاء حجيتها بالنسبة إلى مدلولها الإلتزامي ، أي نفي الملكية عن غير المقر له ، وإن لم يكن مثل هذا البناء من طرفهم فلا يفيد هذه الدعاوي ، بل تكون دعاوى بلا دليل على إثباتها .
فالأحسن أن يقال : إن الدليل على هذه الفتوى المسلمة بين الأصحاب هو بناء العقلاء على أنه لو أقر ذو اليد على أن هذا المال لزيد مثلا يكون له ، سواء أكان منازع ومن يدعيه في مقابله أم لم يكن .
الأمر العاشر : فيما إذا اعترف ذو اليد لشخص بتمام ما في يده ، ثم اعترف لشخص آخر أيضا كذلك ، والمفروض أن ما في يده عين شخصي وقع الإقرار عليها من ذي

166

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست