نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 40
الشبهات الموضوعية لا جميعا وهو خصوص مورد الروايات فقط دون سائر الشبهات الموضوعية ؟ والإنصاف أنه لو أغمضنا عن الإشكال الذي أوردنا على الإجماع فالذي يستظهر من معاقد إجماعاتهم واتفاقاتهم هو المعنى الوسط ، أي اعتبارها في جميع الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية . وتحقق مثل هذا الإجماع ليس ببعيد وهو الوجه في حجية هذه القاعدة . ثم أنه لما كانت هذه القاعدة مجعولة للشاك في حيضية الدم فيكون حكما ظاهريا ، وأصلا عمليا غير تنزيلي . فإذا كانت هناك أمارة على أن الدم الكذائي حيض أو ليس بحيض ، أو أصل تنزيلي كاستصحاب الحيضية أو عدمها فلا يبقى مجال لجريان هذه القاعدة . نعم بناء على بعض الوجوه المتقدمة - مثل ما لو كان المدرك لهذه القاعدة هي السيرة وهكذا أصالة السلامة - تكون من قبيل الأصول التنزيلية ، فتتعارض مع سائر الأصول التنزيلية كالاستصحاب مثلا ، إلا أن يكون مرجح في البين يوجب تقديم أحدهما ، وإلا فمقتضى القاعدة التساقط . فتلخص مما ذكرنا عدم الاحتياج إلى هذه القاعدة في جميع الموارد التي دل الدليل على كونه حيضا أو ليس بحيض من نص أو إجماع ، بل لا مورد لها ، لأنها أصل عملي ، فمع وجود الأمارة المعتبرة - من نص أو إجماع على الحيضية يرتفع موضوعها تعبدا وفي عالم التشريع ، أي لا يبقى شك وتحير حتى تصل النوبة إلى جريانها ولا فرق في حكومة الأمارات عليها بين أن يكون مؤداها موافقا للقاعدة أو مخالفا لها . وكذلك الأصول التنزيلية على تقدير كونها أصل غير تنزيلي ، ففي أيام العادة التي حكم الشارع بحيضية الدم - سواء أكانت واجدة للصفات أم لا - لا مجال لجريان القاعدة ، كما أنه لو كان في غير أيام العادة ولكن كان بصفات الحيض أيضا كذلك ، لأن
40
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 40