نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 100
وإنما الكلام في جهات أخر : . منها : أنه هل وجوب الإعادة فيما إذا ترك الركوع بجميع مراتبها بحيث لم يأت به أصلا ، أو فيما إذا لم يأت بالمرتبة الكاملة وإن أتى بسائر المراتب ؟ والصحيح هو أنه وجوب الإعادة يكون فيما إذا لم يأت بما حدده الشارع وإن أتى بما دون ذلك من المراتب ، لأن الحكم الشرعي إذا كان موضوعه الركوع فيكون ثبوت ذلك الحكم في ظرف وجود ما يراه الشارع ركوعا ، لا ما يراه العرف ركوعا . نعم لو لم يكن تصرف من قبل الشارع ، بمعنى أنه لم يكن تحديد من قبل الشارع لكان حينئذ المرجع في تعيين الموضوع هو العرف ، لكن الأمر ليس كذلك ، فإن الشارع حدد الركوع المعتبر في الصلاة ، فإذا ركع في صلاته ولم يصل إلى حد الذي حدده الشارع به فيصدق أنه فات منه الركوع وإن أتى به ببعض مراتب المعني العرفي ولكن ذلك لا يفيد ، لأنه ليس موضوعا للحكم الشرعي ، فيدخل في المستثنى مع صدق الركوع العرفي على ما أتى به ، فتجب عليه الإعادة . ثم إنه مقتضى هذا الحديث لزوم إعادة الصلاة عند عدم الإتيان وفوته وعدم إمكان تداركه في نفس الصلاة ، ومقتضى القاعدة الأولية صدق الفوت بعدم الإتيان به في محله الذي عين الشارع له ، فلو تجاوز عن ذلك المحل ولم يأت به يصدق أنه فات منه ، إلا أن الشارع تصرف في المستفاد عرفا عن مفهوم تجاوز المحل ، وفرق في إمكان التدارك بين احتمال عدم الإتيان والقطع به في أجزاء الصلاة ، فجعل محل تدارك احتمال العدم عدم المضي عن الشئ والتجاوز عنه أو عدم الدخول في غيره ، ومحل تدارك القطع بالعدم عدم الدخول في الركن الذي بعده . وبعبارة أخرى : محل التجاوز في الجزء المنسي وعدم إمكان التدارك - بعد ما التفت إلى نسيانه وعدم الإتيان به قطعا سواء أكان ذلك الجزء المنسي ركنا أو لم يكن بركن - هو الدخول في الركن الذي بعده ، لأنه ان لم يدخل فيه فيرجع ويعيد ولا يلزم
100
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 100