نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 201
مثلا - وإن كان هذا التسلط بجعل المالك المسلم - يكون علوا وسبيلا عليه . وأما وقف العبد المسلم على الكافر ، فقد يقال بأن حال الوقف حال الإجارة فيما ذكرنا من الأقوال ، من المنع مطلقا ، والجواز كذلك ، والتفصيل الذي ذكرنا . واخترنا من المنع فيما يوجب الذل والهوان وعلو الكافر وسبيله على المسلم ، والجواز فيما عدا ذلك . ولكن الظاهر أنه بناء على القول يكون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم فلا تصح مطلقا ، لأن نفس كون المسلم ملكا للكافر علو للكافر عليه ، وأي علو أعظم من كونه مالكا والمسلم مملوكا له ، وقد تقدم هذا الكلام . نعم لو قلنا بعدم كون عين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم فلا بأس بما اخترناه من التفصيل ، كما أنه لو وقف عبده المسلم على تعليم أقاربه الكفار أو معالجة مرضاهم فلا منع وأما لو وقف على خدمتهم بأن يكون خادما أو خادمة في بيتهم مثلا فلا يجوز . ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من موارد الجواز والمنع بين فرق المسلمين ممن يقرون ويعترفون بنبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأن كلما جاء به من الأحكام الشرعية حق . وبعبارة أخرى : الإسلام والإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، والاعتراف بوجوب الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وبهذا تحقن الدماء ، وعيها جرت المواريث وجاز النكاح . ويدل على هذا ما رواه حمران بن أعين - كما في الكافي - عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : ( الإيمان ما استقر في القلب ، وأفضى به إلى الله عز وجل ، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره . والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان ، إلى أن قال : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل
201
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 201