responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 7


والصلاة والصوم والحج وفي أبواب المعاملات ، أي في جميع العقود والإيقاعات فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية وبين القاعدة الفقهية ومسألتها .
الجهة الثانية في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، أو جائز ) وهو أن مفاد هذه القاعدة أوسع وأشمل من قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز ، لأن مورد الاقرار في تلك القاعدة - أي المقر به - لابد وأن يكون على ضرر المقر ، أما إذا كان على نفعه فغير جائز قطعا من جهة إقراره نعم يمكن أن يكون لنفوذه وجوازه جهة أخرى غير جهة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم وبعبارة أخرى : موضوع حكم الشارع بالجواز والنفوذ في تلك القاعدة هو الإقرار الخاص - أي الإقرار على ضرر نفسه - لا مطلق الإقرار ولو كان له نفع فيه وأما في هذه القاعدة فعام ، سواء أكان له أو عليه ، وأيضا تشمل هذه القاعدة إقرار الصبي فيما له أن يفعله ، كتصرفه في ما ملكه بالوقف أو الصدقة أو الوصية به ، بخلاف قاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ) فإنها لا تشمله ، لانصراف العقلاء فيها إلى البالغين ، ولذلك لو أقر الصبي - بما هو ضرر عليه فيما ليس له أن يفعله وبتصرف فيه ولا يملكه كالبيع وهبة ماله لغيره - لا ينفذ في حقه ، ويكون ذلك الإقرار في حكم العدم فلا وجه لاحتمال أن يكون مفاد كلتا القاعدتين واحدا ، حتى يكون النص الوارد في قاعدة إقرار العقلاء دليلا على هذه القاعدة أيضا .

7

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست