responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 277


ومنها : مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال عليه السلام ( إن قال الراجع : أوهمت ، ضرب الحد وأغرم الدية . وإن قال : تعمدت قتل ) . [1] ومنها : أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال عليه السلام : ( إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ) [2] ولكن هذه الروايات ونظائرها مما لم نذكرها واردة في موارد خاصة ، واستظهار هذه القاعدة الكلية أعني قاعدة ( المغرور يرجع إلى من غره ) في غاية الإشكال .
الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة ومدلولها لاشك في أن القدر المتيقن من هذه القاعدة على تقدير اعتبارها هو فيما إذا كان الغار عالما بالضرر الذي يترتب على الفعل الذي يرتكبه المغرور ، وأما فيما إذا كان جاهلا ومشتبها هل يصدق عليه الغار حتى يكون من صغريات هذه القاعدة أم لا ؟
ولتوضيح المقام نقول : الغار والمغرور قد يكونان عالمين بالضرر ، ففي هذه الصورة ليس غار ولا مغرور في البين : لأن جهل المغرور مأخوذ في حقيقة كونه مغرورا ، وإلا يكون هو بنفسه مقدما على الضرر ، ولا خدعة ولا غرور في البين وقد



[1] ( الكافي ) ج 7 ، ص 384 ، باب من شهد ثم رجع عن شهادته ، ح 4 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 260 ، ح 691 ، باب البينات ، ح 96 ، و ج 10 ، ص 311 ، 1162 ، باب من الزيادات ، ح 3 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 240 ، أبواب كتاب الشهادات ، باب 12 ، ح 1 .
[2] ( الكافي ) ج 7 ، ص 384 ، باب من شهد ثم رجع عن شهادته ، ح 3 ( الفقيه ) ج 3 ، ص 59 ، باب شهادة الزور وما جاء فيها ، ح 3331 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 259 ، ح 686 ، باب البينات ، ح 91 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 239 ، أبواب كتاب الشهادات باب 11 ، ح 2

277

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست