نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 75
أقول : وهذا الكلام من مثله عجيب فسبحان من لا يخطئ ، وكيف يمكن أن يكون طلب الخير من الله جل جلاله الذي هو حقيقة الاستخارة من مصاديق الاستقسام بالأزلام ؟ فالأول عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله ، والثاني شرك وطلب الخير من هبل أو من الأزلام . الجهة الرابعة في بيان أن الاستصحاب مقدم عليها ، أو هي مقدم عليه عند تعارضهما فنقول : البحث عن هذا فرع وقوع التعارض بينهما والظاهر عدم وقوع ذلك ، لأنه بناء على ما بيناه من اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري في ثلاثة أقسام من صور الشبهة الحكمية بكلا قسميها البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي ، والموضوعية البدوية . وأما الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي - التي هي مورد القرعة على الشرط المتقدم وهو أن لا يجب أو لا يجوز فيها الاحتياط - وإن كانت في حد نفسها مما يمكن جريان الاستصحاب فيها ، لكنها غالبا يسقط فيها الاستصحاب بالمعارضة ولو كان بين شخصين أو أشخاص ، مثلا في باب تعارض البينات الذي هي العمدة في كون الحق بين شخصين أو أشخاص الاستصحابات متعارضة . ثم أنه لو فرضنا وجود مورد يكون مجرى لكليهما بدون سقوط أحدهما فيكون الاستصحاب حاكما على القرعة ، وذلك من جهة أن القرعة إنما شرعت في مورد لا حيلة ولا علاج لحل المشكل والملتبس ، ولذلك قال عليه السلام كما تقدم - : ( وتلك المعضلات ) [1] . ولذلك قيدنا موضوعها بأنها لا يكون مجرى للاحتياط الواجب ، وإلا