responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 369


الفعل المحرم حالة منتظرة إلا وجود هذه المقدمة ، فكيف يمكن أن يقال بأنها ليست إعانة على الإثم ؟
وظهر مما ذكرنا أن تجارة التاجر وإن كان من مقدمات أخذ العشار العشر مثلا وهو حرام وإثم ، ولكن حيث أن التجارة من مبادي إرادة أخذ العشر وتكون بمنزلة الموضوع له وفي الرتبة المتقدمة عليه ، فلو لم يكن بفعله - أي تجارته قاصدا ترتب أخذ العشر ، كما أنه كذلك إذ قصد التاجر الانتفاع بهذا العمل ، لا أن يؤخذ منه العشر بل يسعى في عدمه أو لا أقل في تقليله ، فلا يكون إعانة وليس بحرام ، بل يكون على حكمه الأولي أي الاستحباب مثلا .
نعم لو قصد بفعله هذا ترتب الحرام عليه يكون إعانة وإن كان من أبعد المقدمات والمعدات .
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة .
فمنها : مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا . وقد تعرض لهذه المسألة شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) [1] وبناء على ما ذكرنا من الضابط في باب الإعانة على الإثم إن كان البائع للعنب قصد ببيعه هذا ترتب صنع الخمر على هذا البيع ، فيكون من الإعانة على الإثم قطعا .
وأما إن لم يقصد ذلك ، بل يريد بيع عنبه وتحصيل ثمنه ، وربما يتأذى من صنعه خمرا ويسأل الله أن يردعه عن هذا الفعل ، فإن كان ذلك الغير عازما ومريدا لصنع الخمر إذا وجد العنب - بحيث يكون بيعه للعنب عليه بمنزلة الجزء الأخير من العلة



[1] ( المكاسب ) ص 16

369

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست