responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 67


عدم مرجح لإحديهما ، وحكموا بالقرعة بعد التساوي وفقد المرجح ، بل ادعى جماعة منهم الإجماع على الرجوع إلى القرعة حينئذ ، ولكن هذا لا يدل على اختصاص القرعة بمورد وقوع المخاصمة والنزاع ، بل لو لم يكن هناك نزاع وخصومه في البين كما إذا قال : إحدى عبيدي حر ، أو إحدى زوجاتي طالق ، أو هو صاحب القطيع من الغنم وطأ إحدى شياته فيريد تعيين وظيفة نفسه بالاقتراع - فالأدلة تشمله مع عدم خصومة في البين .
والحاصل : أن الذي يستفاد من مجموع الأدلة أن مورد القرعة هي الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط ، أو لا يجوز وإن كان ممكنا ، أو لا يجب وليس هناك أصل أو أمارة موافق للمعلوم بالإجمال كي يكون موجبا لانحلاله ، وبعبارة أخرى : يكون من المعضلات ، ففي مثل هذا المورد شرعت القرعة لحل المعضلة والمشكلة .
وقد أشار إلى ذلك أبو جعفر الباقر عليه السلام ) فيما روى المحدث المجلسي ( قدس سره ) عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي جعفر ( ع ) في المجلد الأول في كتابه ( بحار الأنوار ) في باب أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم ، ( قال عليه السلام ( كان علي عليه السلام إذا ورد أمر ما نزل به كتاب ولا سنة قال : رجم فأصاب ، قال أبو جعفر : وهي المعضلات ) [1] . وفي رواية أخرى ، أو طريق لنفس تلك الرواية قال ( عليه السلام : ( وتلك المعضلات ) 2 .
ومعلوم أن المراد هو الموضوع المشتبه الذي ما نزل بالخصوص حكم لا في الكتاب ولا في السنة ، وإلا فالموضوعات الكلية حكمها في الكتاب والسنة موجودة ، كما أنه لا يمكن أن يكون المراد الشبهة البدوية ، لأنها أيضا حكمها في الكتاب والسنة موجودة وليس بمعضلة ، لأن القواعد المجعولة للشك مستوعب لجميع الشكوك البدوية ، فلابد وأن يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة حتى تكون من



[1] ( بحار الأنوار ) ج 2 ، ص 174 ، باب إنهم ع عندهم مواد العلم و . . ، ح 19 ( 2 ) المصدر ، ح 20

67

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست