responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 200


وأما لو لم يكن كذلك ، بل ربما كانت موجبة لعز المسلم وعلوه على الكافر ، كما أنه لو أعار عبده المسلم لتعليمه ، أو معالجته ، أو معالجة مرضاه فلا إشكال فيه ، وتكون من هذه الجهة حال الإعارة حال الإجارة نعم الإشكال الذي ذكرناه في الإجارة - من أن الأجير إذا كان عبدا فيقع تحت يد الكافر وسيطرته فيكون علوا للكافر على المسلم - يأتي هيهنا أيضا ، ولكن الجواب هو الذي ذكرنا في الإجارة .
نعم ذكروا أن العارية تسليط المستعير على العين المملوكة للانتفاع بها ، فتكون نتيجتها علو المستعير على تلك العين ، وسبيل للكافر عليها إذا كانت عين المستعارة عبدا مسلما أو أمة مسلمة .
وأما الارتهان عنده ، فقد منع عنه في القواعد [1] والإيضاح [2] مطلقا ، وجوز بعض مطلقا ، وفصل الشيخ الأعظم ( قدس سره ) بين أن يكون العبد المسلم المرهون عند مسلم حسب رضاء الطرفين ، وبين أن يكون تحت يد الكافر فجوز في الأول ، ومنع في الثاني [3] .
ولكن الظاهر هو الجواز مطلقا : لما ذكرنا في إجارة وإعارته بأن صرف كونه تحت يد الكافر ليس علوا وسبيلا للكافر عليه ، بل صرف وثيقة لاستيفاء دينه منه عند عدم أداء الراهن ، والمباشر للبيع ليس هو الكافر كي يكون هذا سبيلا عليه ، بل هو المالك أو الحاكم عند امتناعه .
وأما الاستيداع عنده ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ، لأن صرف تسليطه على حفظه ليس علوا وسبيلا عليه .
اللهم إلا أن يقال : إن تسلطه عليه بكونه في مكان خاص وعدم خروجه عنه



[1] ( قواعد الأحكام ) ج 1 ، ص 158 .
[2] ( إيضاح الفوائد ) ج 2 ، ص 11 .
[3] ( المكاسب ) ص 159 .

200

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست