responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 12


وعمدة الكلام في إثبات هذه القاعدة والكلية هو فيما إذا كان إقراره وإخباره بوقوع ما يملك شرعا إيقاعه في غير موارد الإقرار على النفس مما كان له ، أو لغيره ، أو على غيره .
وما أحسن ما أفاد شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في هذا المقام بقوله ولكن الإنصاف أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية ، بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد ، بحيث نعلم أنه لا مستند سواها ، فإن من ذكرنا خلافهم إنما خالفوا في بعض موارد القضية ، وعملوا بها في مورد آخر انتهى [1] ثم يذكر بعض موارد خلاف بعضهم ، وموارد عمل ذلك البعض بهذه القاعدة . ثم إنه لا يخفى أن خلاف بعضهم في بعض المصاديق لا يضر بتحقق الإجماع على اعتبار هذه القاعدة ، لأن معنى الإجماع على اعتبار دليل وقاعدة هو أن يستند الجميع إلى ذلك الدليل وتلك القاعدة ولو في مورد واحد ، لا أنهم لا يختلفون ولو كان في واحد من صغرياته وموارده ، ولذلك قالوا : لو تحقق الإجماع على عنوان مطلق ، يتمسك بإطلاق ذلك العنوان لمورد الشك ، ولو كان ذلك المورد محل الخلاف . وذلك من جهة أن اعتبار القضية الكلية إذا ثبت بدليل - وإن كان ذلك الدليل هو الإجماع - يطبق على جميع الموارد وإن كان بعضها محل خلاف .
الجهة الرابعة في بيان ما هو المراد من هذه القاعدة وهذه القضية الكلية ؟
أي ما هو الظاهر منها حسب متفاهم العرف حتى يستكشف المراد .
فنقول : لا شك في أن مفهوم ( الشئ ) عام ، يشمل الأعيان والأفعال ، وهذه



[1] ( المكاسب ) ص 370 .

12

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست