responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 95


صلاة له ) [1] .
وعلى كل حال لا شك في أن الظاهر من هذه الكلمة هي الطهارة في الحديث الشريف ، لأنها إن كانت مصدرا لطهر بضم الهاء فهو مرادف للطهارة ، لأن كليها مصدران لطهر بتنصيص أهل اللغة ، وإن كانت بمعنى ما يتطهر به كالوضوء بفتح الواو فأيضا لابد وأن يكون المراد منها هي الطهارة ، إذ لا معنى لإعادة الصلاة بواسطة السهو عن الماء والتراب إلا أن يكون المراد الطهارة الحاصلة منهما ، فكأنه قال عليه السلام : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أشياء أحدها الطهارة .
ثم إن الطهارة وإن كانت أعم من الطهارة الحدثية والخبثية جميعا لكن الظاهر أن المراد منها في الحديث خصوص الطهارة الحدثية لأنه لاشك في أن الحديث في مقام أهمية هذه الخمسة التي ثلاثة منها من الشرائط واثنان منها من الأجزاء من بين سائر الأجزاء والشرائط ، فبتركها وإن كان سهوا لا تتحقق الصلاة ولا توجد ، ومن هذه الجهة اصطلح الفقهاء على تسميه هذه الأمور ركنا ، وعرفوا الركن بأنه ما كان زيادته ونقيصته أو خصوص نقيصته سهوا وعمدا موجبا للبطلان . وحيث أنه من مجموع الأخبار في الموارد المختلفة يفهم أهمية الطهارة الحدثية حتى اشتهر عنهم عليهم السلام أن فاقد الطهورين لا صلاة له ، وأيضا قوله عليه السلام ( لا صلاة إلا بطهور ) [2] فمن باب مناسبة الحكم والموضوع وأهمية الطهارة الحدثية في الصلاة يقطع الفقيه بأن المراد منها هي الطهارة الحدثية ، فالطهارة الخبثية للثوب والبدن داخلة في عقد المستثني منه لا المستثنى ، فلو أخل بها سهوا ونسيانا لا يوجب الإعادة .
الثاني : ( الوقت ) ولا شك في أن المراد به هو الزمان الذي عين الشارع لكل واحدة من الفرائض الخمس ، وذلك الزمان لكل واحدة منها مذكور في الفقه في باب أوقات الفرائض الخمس ، وهي مشهورة معروفة عند أغلب المسلمين فلا حاجة إلى



[1] لم نجد هذه الرواية في الكتب الأربعة ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل وبحار الأنوار .
[2] تقدم تخريجه في ص 82 ، رقم ( 2 )

95

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست