responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 97


مقدار الخارج بعد الوقت فإن أدرك من الوقت مقدار ركعة كان كمن أدرك الوقت جميعا ، وهذا أيضا بالأدلة الخاصة الواردة في هذا المقام ، وإلا فمقتضى عقد المستثني لزوم إعادتها وإن كان إتيانها في خارج الوقت سهوا إن كان بعنوان الأداء . وتفصيل المسألة في الفقه في باب أوقات الفرائض .
الثالث : ( القبلة ) وهي معلومة معروفة عند جميع المسلمين حتى صار أهل القبلة عنوانا لهم ، وهي عبارة عما أمر الله تعالى بتولية الوجه إليها في الصلاة بقوله تعالى ( فولوا وجوهكم شطره ) [1] أي المسجد الحرام .
نعم وقع الخلاف في أنها للبعيد عين الكعبة أو سمتها وجانبها ؟ وعلى أي التقادير وأي قول اخترناه يكون مفاد عقد المستثنى بطلان الصلاة لو وقعت إلى غير القبلة وإن كان سهوا ونسيانا .
نعم - كما قلنا في الوقت - هناك أدلة خاصة تدل في بعض الصور والفروض على صحة الصلاة وإن وقعت إلى غير القبلة من باب تخصيص الحديث أو الحكومة بالتوسعة فيها تعبدا ، كقوله عليه السلام : ( ما بين المشرق والمغرب كله قبلة ) [2] ومعلوم أن مقتضى عقد المستثنى كان لزوم الإعادة إذا صلى سهوا أو نسيانا إلى غير القبلة ، لكن هذه الرواية حاكمة على عقد المستثني ، لأن مفادها توسعة القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب ، كما أنه في الثاني من الخمسة التي مذكورة في عقد المستثنى - أي الوقت - أيضا قوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت ) [3] يكون حاكما على عقد المستثنى بسبب توسعة في الوقت تعبدا .
ولا يخفى أن التوجه إلى القبلة حيث أنه شرط في جميع حالات الصلاة



[1] البقرة
[2] 150 ( 2 ) ( الفقيه ) ج 1 ص 278 ، باب القبلة ، ح 855 ( وسائل الشيعة ) ج 3 ص 217 ، أبواب القبلة ، باب 12 ، ح 9 .
[3] ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 275 ، ح 999 ، باب وقت صلاة الفجر ، ح 10 ، ( وسائل الشيعة ) ج 3 ، ص 158 ، أبواب المواقيت ، باب 30 ، ح 4 .

97

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست