responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 353


حجيتها فيه ، أي في الوضوء .
وأما إن قلنا بأن مرجع الضمير هو كلمة ( الوضوء ) لا كلمة ( شئ ) فحينئذ وإن كانت لا تدل على حجية قاعدة التجاوز ويرتفع التعارض ، لكن تدل على كل حال على أن الوضوء ليس أمرا بسيطا ، بل الشك في كل جزء من أجزائه لا يعتنى به ، إما بعد الدخول في غير ذلك الجزء ، أو في غير الوضوء .
فكلام شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) من أن الوضوء باعتبار وحدة أثره وبساطة ذلك الأثر أمر واحد بسيط لا جزء له [1] لا يخلو عن غرابة .
المبحث العاشر في أن المضي وعدم الاعتناء بالشك في القاعدتين هل على نحو العزيمة - بمعنى أنه لا يجوز الاعتناء بالشك وإتيان المشكوك ثانيا - أو لا ، بل على نحو الرخصة ؟ بمعنى أنه يجوز أن تمضي ولا تعتني بالشك ، ويجوز أيضا أن تأتي بالمشكوك بعنوان الاحتياط و رجاء ادراك الواقع .
قال أستاذنا المحقق ( قدس سره ) في هذا المقام : الظاهر أن حكم الشارع في مورد قاعدة التجاوز بالمضي على نحو العزيمة : لأنه بعد حكم الشارع بوجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك وإلغائه لا يجوز إتيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه ولو رجاء ، لأنه لا موضوع له مع هذا الحكم بوجوده ، فيكون الإتيان به حينئذ من الزيادة العمدية .
أقول : قد عرفت فيما تقدم أن الاحتياط وإتيان المحتمل الآخر غير ما قام عليه الحجة لا ينافي مع الحجة حتى الأمارات فضلا عن الأصول : لأن معنى حجية الأمارة أو الأصل لزوم الإتيان بمؤداهما ، لا عدم الإتيان بالمحتمل الأخر .



[1] ( فرائد الأصول ، ج 2 ، ص 713

353

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست