نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 123
الواجب . فعدم بطلان الصلاة بنسيان الواجبات حال الأجزاء متوقف على أمرين : أحدهما أن لا يكون ذلك الواجب ركنا ، كالقيام المتصل بالركوع ، وكالقيام حال تكبيرة الإحرام وثانيهما : أن يكون شرطا للصلاة ويكون ظرف إتيانه حال الاشتغال بذلك الجزء لا شرطا لنفس الجزء ، فحينئذ لا يجوز إعادة ذلك الجزء وتكون صلاته صحيحة ، وإلا لو كان ذلك الواجب ركنا ولم يكن شرطا لتحقق ذلك الجزء كالقيام حال التكبيرة فالصلاة باطلة على كل حال . وكذلك لو كان شرطا لنفس الجزء ولم يعد ذلك الجزء تكون صلاته باطلة . نعم لو لم يفت محل تدارك ذلك الجزء ، بأن لم يدخل بعد في الركن المتأخر عنه ، أو لم يسلم سلام الواجب يجب عليه إتيان ذلك الجزء مع ذلك الواجب ، وتكون صلاته صحيحة . وأنت تقدر بعد التأمل فيما ذكرنا استخراج جميع فروع الخلل ، فلا حاجة إلى تطويل المقام . وأما لو كان المنسي هو السلام الواجب فإن تذكر قبل الإتيان بما هو مناف مطلقا ، سواء صدر عمدا أو سهوا فيأتي به ويتم صلاته . وأما إن تذكر بعد إتيان ذلك المنافي المذكور فالتدارك لا يمكن ، لأن المفروض بطلان الصلاة بوجود المنافي المذكور ، لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين : إما أن وقع هذا المنافي في الصلاة فيبطل الصلاة ، فإتيان السلام المنسي وتداركه بعد بطلان الصلاة لا معنى له . وإما أن وقع في خارج الصلاة ، مع أنه خلاف المفروض أيضا لا معنى لتدارك السلام ، لأنه في خارج الصلاة . ولكن مع عدم إمكان تداركه وعدم دخوله في عقد المستثني لا تشمله صحيحة ( لا تعاد ) وذلك لما قلنا مرارا إن مفاد الصحيحة عدم
123
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 123