responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 228


واضح جدا .
وأما مسألة الشفعة فليس جعل حق الشفعة ضررا لا على البائع ولا على المشتري ، أما على البائع فمعلوم : لعدم الفرق له بين أن يكون المبيع بعد انتقاله عنه ملكا للشفيع بواسطة أخذه بحق الشفعة ، أو يكون ملكا للمشتري .
وأما المشتري فلأنه من أول الأمر أقدم على اشتراء مال يصير متعلقا لحق الغير بمحض اشترائه .
وأما مسألة الجدار فعدم جواز هدمه ووجوب بنائه عليه لو هدمه وأنه لا يترك ، فمن جهة أهمية حق المهدوم عليه من حق الهادم ، خصوصا إذا كان مستلزما لهتك عرضه وتلف أمواله .
التنبيه الثاني : أشكل شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) على تمامية هذه القاعدة المستفادة من قوله ( ص ) ( لا ضرر ولا ضرار ) بلزوم تخصيص الأكثر . [1] بيان ذلك : أنه بعد ما كان المراد من قوله ( ص ) كما استفدناه - نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر وأنه لم يجعل في الدين مثل هذا الحكم نرى أنه في كثير من أبواب الفقه مثل هذا الحكم مجعول ، كأبواب الحج ، والزكاة ، والخمس ، وأبواب الجهاد ، والضمانات بواسطة اليد أو الاتلاف ، إلى غير ذلك .
ثم أجاب عنه : بأنه من الممكن أن يكون بين الأفراد الخارجة عن تحت هذا العموم جامع ، والتخصيص يكون بعنوان إخراج ذلك الجامع الواحد ، وقال : إذا كان كذلك فإخراج عنوان واحد عن تحت عموم العام من العناوين التي يتعنون العام بها ليس بمستهجن ، وإن كان أفراد العنوان الخارج أكثر من الأفراد الباقي تحت العام .
واعترض عليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) بأن خروج عنوان واحد عن العام ليس بمستهجن ، ولو كان أفراده أكثر من الأفراد الباقي تحت العام إذا كان عموم العام



[1] ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 537 .

228

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست