responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 190


جواب .
ولا ينافي تفسيره - عليه السلام بالحجة في يوم القيامة ما استظهرناه ، لأنه تفسير لا ظاهر الكلام ، وللقرآن سبعة أبطن .
مضافا إلى أن كل هذه الأمور - أي الغلبة في عالم تشريع الأحكام ، والغلبة بالحجة والبرهان في يوم القيامة ، والغلبة التكوينية الخارجية كلها - من مصاديق مفهوم الغلبة والسبيل حقيقة وبالحمل الشائع ، وإن كان الظاهر كما استظهرناه أن المراد بالجعل المنفي هو الجعل التشريعي لا التكويني .
الثاني : قوله عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون ) . والخبر مشهور معروف ، ذكره في الفقيه عن النبي ( ص ) في المجلد الرابع في باب ميراث أهل الملل [1] ، فعمدة الكلام دلالته ، وإلا فمن حيث السند موثوق الصدور عن النبي ( ص ) لاشتهاره بين الفقهاء وعملهم به .
والظاهر من هذا الحديث الشريف بقرينه ظاهر الحال أنه في مقام التشريع ، وأن الإسلام يكون موجبا لعلو المسلم على غيره في مقام تشريع أحكامه وبالنسبة إلى تلك الأحكام .
وبعبارة أخرى : لا يمكن أن يكون الحكم الإسلامي وتشريعه سببا وموجبا لعلو الكافر على المسلم ، ففي هذا الحديث الشريف جملتان : إحداهما موجبة ، والأخرى سالبة ، ومفاد الجملة الأولى الموجبة هو أن الأحكام المجعولة في الإسلام فيما يرجع إلى الأمور التي بين المسلمين والكفار روعي فيها علو جانب المسلمين على الكفار ، ومفاد الجملة السالبة عدم علو الكافر على المسلمين من ناحية تلك الأحكام المجعولة .
ومما ذكرنا ظهر جواب أن علو الإسلام لادخل له بعلو المسلمين ، إذ معنى علو



[1] ( الفقيه ) ج 4 ، ص 334 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 5719 .

190

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست