responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 162


مبني على نجاسة العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ، وإلا فلا يدل إلا على حجية إخباره بالنسبة إلى الحلية ، لا بالنسبة إلى الطهارة التي هي محل الكلام هذا الذي ذكرنا من الأخبار في حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى طهارة ما في يده ، مضافا إلى ما ذكرناه في خبر إسماعيل بن موسى عن أبيه ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ فقال : ( عليكم أنتم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ) [1] من أنه ربما يدل حجية إخبار ذي اليد ولو كان كافرا ، فضلا عن أن يكون مسلما .
وأما الاستدلال على اعتبار إخبار ذي اليد بالسيرة العملية من المسلمين المتدينين الملتزمين بالشريعة - لا من العوام الذين لا يبالون بمخالفة الشريعة والدين ويتبعون كل ناعق - فإنه في محله .
ولا شك في أن المتدينين إذا أخبر ذو اليد بطهارة طعام يأكلونه ولو كان مستصحب النجاسة ، وكذلك يجتنبون عن أكله بعد إخباره بالنجاسة ولو كان مستصحب الطهارة ، أو مجرى قاعدة الطهارة .
ومعلوم أن مثل هذه السيرة والبناء العملي من المتدينين بما هم متدينون كاشفة عن الحكم الشرعي ورضاء صاحب الشريعة إذا علم استمرارها إلى زمان المعصوم ( ع ) ، ومن المستبعد جدا استقرار سيرتهم بدون أخذ ذلك منهم عليهم السلام ، وعلى فرض وقوع ذلك يجب عليه الردع إظهارا للحق وإزاحة للباطل ، وحيث لا ردع في المقام فتدل على اعتباره .
الأمر التاسع : في قبول ذي اليد وإقراره لأحد المتنازعين بحيث يجعله المنكر كنفس ذي اليد ويجعل الطرف الآخر مدعيا .



[1] تقدم تخريجة في ص 158 .

162

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست