responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 235


وأما بطلان الوضوء والغسل بالماء الذي استعماله مضر لحرمة الإضرار بالنفس - وأن الإضرار بالنفس إلى أي حد جائز وإلى أي حد لا يجوز وما الدليل عليه - فهذا شئ خارج عن محل كلامنا ، وهي مسألة فقهية يبحث عنها في محلها .
وأما مسألة خيار الغبن فليس مستند إلى هذه القاعدة ، بل ثبوتها بواسطة تخلف الشرط الضمني ، وهو تساوي المالين في خيار الغبن وسلامة العوضين في خيار العيب ، مضافا إلى وجود أدلة خاصة في خيار العيب دالة على ثبوت الخيار حال الجهل بالعيب دون حال العلم به ، وتفصيل المسألة في محله .
التنبيه الخامس : قد عرفت أن مفاد لا ضرر - بناء على ما استظهرناه - رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر ، سواء كان ذلك الحكم حكما تكليفا أو كان وضعيا ، بل الحكم الوضعي أولى بشمول لا ضرر له ، لأن الحكم التكليفي بمحض جعله وتشريعه لا يكون موجبا لوقوع الضرر في الخارج ، بل الضرر يقع في مرحلة الامتثال ، فيتوسط بينه وبين وقوع الضرر إرادة المكلف واختياره .
وأما الحكم الوضعي كاللزوم في المعاملة الضررية ، فهو بنفسه موجب لوقوع الضرر من دون توسط إرادة المكلف واختياره في البين ، فيكون دليل هذه القاعدة - كما تقدم - حاكما على إطلاقات الأدلة الأولية في جانب المحمول ، بمعنى تضييق القاعدة لمحمول تلك الأدلة وتقييدها بحال عدم كونها ضرريا .
وهذا معنى كون مفادها رفع الحكم الضرري ، فلا بد وأن يكون حسب مفاد تلك الإطلاقات حكم ثابت مجعول لولا هذه القاعدة ، فشأن هذه القاعدة رفع الحكم الضرري الذي لولا هذه القاعدة كان ثابتا وموجودا .
وأما وضع الحكم الذي يكون في عدمه ضرر على شخص ، فهذا خارج عن المفاد ومدلول هذه القاعدة .
فبناء على هذا لا يمكن إثبات الضمان بهذه القاعدة فيما إذا كان عدم الضمان ضررا

235

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست