responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 29


دون استناد إلى الأدلة الشرعية من الصفات والعادة والروايات الواردة في هذا الباب ومن دون كون ترتيب آثار الحيضية من باب الاحتياط ، وكانت متصلة بزمان المعصوم ولم يردع عنها فتكون دليلا على هذه القاعدة . ولكن في جميع مقدمات هذا الدليل إشكال .
الرابع : ما أفاده كاشف اللثام من أنه لو لم يعتبر قاعدة الإمكان عند الشك في كون الدم حيضا لما أمكن الحكم بحيضية دم ، لعدم اليقين بها غالبا ، وعدم دليل آخر من أصل أو أمارة يدل على كونه حيضا [1] وفيه : أنه جعل الشارع أمارات لإثبات كونه حيضا :
منها : كونه في العادة وقتا وعددا أو أحدهما وإن لم يكن بصفات الحيض ومنها : ما إذا كان الدم بصفات الحيض وإن لم يكن في العادة ، كما في قوله ( ع ) في مرسل يونس : ( دم الحيض أسود يعرف ) [2] وكقوله ( ع ) في خبر حفص ( قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره ؟ قال ( ع ) لها : ( إن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة بارد رقيق ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ) قال :
فخرجت وهي تقول : لو كان امرأة ما زاد على هذا [3] منها : عن العلامة في التذكرة [4] ، عن الصادق ( ع ) ( إن دم الحيض ليس به خفاء ، وهو دم حار محتدم ، له حرقة ) إلى آخره [5] . والأخبار في معرفة الحيض بالصفات



[1] ( كشف اللثام ) ج 1 ص 88
[2] ( الكافي ) ج 3 ص 86 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 538 أبواب الحيض ، باب 3 ، ح 4
[3] ( الكافي ) ج 3 ، ص 91 ، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة ، ح 1 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ص 151 ح 429 ، باب حكم الحيض والاستحاضة . . ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 537 ، أبواب الحيض باب 3 ح 2 .
[4] ( تذكرة الفقهاء ) ج 1 ص 294 .
[5] ( الكافي ) ج 3 ص 92 ، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة ، ح 3 ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ص 151 ح 431 ، باب حكم الحيض والاستحاضة . . ح 3

29

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست