نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 133
أن أمر تطبيق هذه القاعدة كما أنه بيد المجتهد كذلك يكون بيد المقلد أيضا ، وهما بعد إفتاء المجتهد بمضمونها في مقام التطبيق سواء . وأيضا من الواضح الجلي أنه بعد افتاء المجتهد بمضمونها يكون ذلك المضمون متعلقا بكيفية العمل بلا واسطة . وأما الجهة الثانية فقد ذكر اللغويون لها معاني متعددة ، ولا يهمنا أنها حقيقة في الجميع ، أو مجاز في الجميع ، أو حقيقة في البعض ومجاز في البعض الآخر ، وإنما المهم أنه ما المراد والمتفاهم العرفي منها في محل البحث ؟ فنقول : الظاهر أن المراد منها في محل البحث هو الاستيلاء والسيطرة الخارجية ، بحيث يكون زمام ما تحت يده بيده يتصرف فيه كيف ما يشاء من التصرفات العقلائية المتعارفة ، ولا يخفى أنه بصرف التمكن من تحصيل مثل هذه السيطرة والاستيلاء الخارجي لا يقال أنه ذو اليد ، بل كونه كذلك يحتاج إلى فعلية الاستيلاء والسيطرة الخارجية . وأما ما توهم : من أن اليد بهذا المعنى قد تكون مسببا عن الملكية كما في موارد النواقل الشرعية ، اختيارية كانت كما في أبواب المعاوضات ، أو قهرية كما في باب الإرث : وقد تكون سببا لحصول الملكية ، كما في باب حيازة المباحات إذا كان الاستيلاء بقصد التملك . ففيه : أن ما يفهم عرفا من اليد في المقام هي السيطرة الخارجية ، وهي أمر خارجي لا تحصل إلا بأسبابها الخارجية ، من وجود المقتضى لها كإرادة الاستيلاء والسيطرة ، ومن وجود شرائطها ، ومن فقد موانعها . والملكية الاعتبارية لا أثر لها في هذا الأمر الخارجي . نعم الملكية له أو كونه مأذونا من قبل المالك تؤثر في عدم كونها يدا عادية ، ثم
133
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 133