responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 309


أنه لا يلتفت إلى كونه شاكا ، وإن كان لو التفت إلى حاله يكون شاكا ، ولكن لا يتحير فلا يرى نفسه موضوعا لخطاب ( لا تنقض ) حتى يكون رادعا .
ولا تتوهم من هذا أمارية أصالة الصحة ، وهو خلاف المفروض ، لأن فرضنا الآن على تقدير الأصلية وأنها أصل محرز ، وإلا فعلى تقدير الأمارية بينا حكومتها على الاستصحابات الموضوعية ، شأن حكومة كل أمارة على كل أصل . وذلك من جهة أن معنى الأمارة الشرعية أن يجعلها الشارع في عالم اعتباره التشريعي كاشفا تاما ، ونحن ما ادعينا مثل ذلك لها ، وإنما قلنا أن بناء العقلاء على العمل على طبق المعاملة الصحيحة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وهذا المعنى لا يلازم جعلها كاشفا شرعا .
هذا ، مضافا إلى أنه ما من مورد يشك في صحة معاملة من أقسام المعاملات من العقود والإيقاعات ، إلا وأن يكون بالنسبة إلى بعض شرائط المتعاقدين أو العوضين مجرى استصحابات العدمية ، فلو كانت تلك الاستصحابات مقدمة على هذا الأصل لا يبقى مورد له أصلا ، أو كان مورده في غاية القلة بحيث يكون مثل هذا التشريع لغوا ، بل يوجب سقوط هذا الأصل في تلك الموارد - سواء كان من باب تقديم تلك الاستصحابات ، أو من باب سقوطه بالمعارضة - اختلال النظام أيضا ، فلا بد من تقديمه على تلك الاستصحابات ، سواء قلنا بأنه أصل أو امارة .
وبعبارة أخرى : يكون هذا الأصل أخص بحسب المورد عن الاستصحاب ، فيكون مخصصا لدليل الاستصحاب ، كما هو الشأن في مورد الخاص والعام المختلفين في الحكم . هذا تمام الكلام في مباحث أصالة الصحة .
ثم أن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) ذكر أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات ، وذكر للأول صورا وقال في بعضها بجريان أصالة الصحة فيها ، وفي بعضها الآخر أنكر

309

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست