نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 52
عن أن يكون تخصيص الأكثر - وإما أن يكون في غاية القلة . وأما مسألة عقوده وايقاعاته وديونه وجميع ضماناته في حال كفره لو كان فيها ضرر أو حرج أو ضيق أو مؤاخذة فليس من ناحية الإسلام ، بل تلك الآثار كانت ثابتة عليه مع قطع النظر عن الإسلام ، فهي خارجة عن مفاد الحديث بالتخصص . وعلى هذا يدل أيضا ما ذكره في البحار في قضايا أمير المؤمنين ( ع ) في رجل طلق امرأته في الكفر مرة واحدة ، وفي الإسلام تطليقتين ، فقال ( ع ) في جوابه ( إنك على واحدة هدم الإسلام ما قبله ) [1] وذلك من جهة أن حرمة المطلقة ثلاثا حكم ثابت في الإسلام ، فإن أوجد السبب في الإسلام يترتب هذا الحكم عليه ، وأما إن أوجد تمام السبب أو بعضه في حال الشرك فلا يترتب عليه ، بل لابد من ايجاد تمام السبب في حال الإسلام ، فإن أوجد بعض السبب في حال الشرك وبعضه في حال الإسلام فلابد من إتمام ذلك البعض في حال الاسلام كي يترتب عليه الأثر ، ولذا قال ( ع ) : هي عندك على واحدة ) لأن التطليقة الواقعة في حال الشرك لا أثر لها بالنسبة إلى هذا الحكم الثابت في الإسلام . وخلاصة الكلام في المقام : أن مفاد الحديث بحسب المتفاهم العرفي مؤيدا بحكم أمير المؤمنين ( ع ) في المورد المذكور - أي في تطليقة حال الشرك وتطليقتين في حال الإسلام بعدم ترتب الأثر على الطلاق الواقع في حال الكفر بالنسبة إلى هذا الأثر الذي له في الإسلام - أن الإسلام يجب ما قبله مما لو كان مسلما لكان هذا الأثر يترتب على فعله أو قوله أو عقيدته ، فينتج أن الكافر لو أسلم وكانت ذمته مشغولة بشئ - من طرف ما ارتكبه في حال الكفر ، وكان اشتغال ذمته من ناحية الإسلام لا من ناحية كفره - فإسلامه موجب لسقوط ما في ذمته . وبناء على هذا جميع العبادات التي فاتت منه في حال كفره وشركه من الصلاة
[1] بحار الأنوار ) ح 40 ، ص ، 230 ، باب قضاياه صلوات الله عليه . . ذيل ح 9
52
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 52