نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 80
أقول : لا ينبغي صدور هذا الاحتمال من أحد في هذا الحديث الشريف ، لأنه مخالف لأدلة الأجزاء والشرائط والموانع : إذ معنى جعل شئ جزءا أو شرطا للصلاة أن الصلاة لا تتحقق بدونه ، كما أن معنى جعل شئ مانعا هو عدم تحققها وعدم امتثال الأمر الصلاتي مع وجوده فلو كانت الصلاة صحيحة مع الإخلال بأجزائها وشرائطها عمدا مع العلم بالحكم فيلزم الخلف ، إذ معناه أن ما هو جزء أو شرط أو مانع بأدلة الأجزاء والشرائط والموانع ليس بجزء ولا بشرط ولا بمانع ، وهذا عين الخلف والمناقضة فنفس أدلة الأجزاء والشرائط والموانع مناقضة مع هذا الاحتمال مطابقة أو التزاما ، إذ ما كان منها يثبت الجزئية أو الشرطية بلسان ( يعيد فيما إذا أخل بها ) يكون مناقضا مع هذا الحديث بناء على هذا الاحتمال بالمطابقة . وما كان منها بلسان نفي الصلاة بعدمها كقوله عليه السلام ( لا صلاة إلا بفاتحة ) [1] يكون مناقضا معه بالالتزام ، فمن المقطوع المسلم عدم شمول الحديث للعامد العالم بالحكم . وقد تكلف البعض وهو العالم المدقق المتقي الميرزا محمد تقي الشيرازي ( قدس سره ) لإمكان ذلك بالالتزام بأمرين : أحدهما متعلق بالخمسة المستثناة وغيرها مما ثبت ركنيته والآخر بإتيان باقي الأجزاء والشرائط معها ، فلو أتى بالخمسة وغيرها مما ثبت ركنيته وترك الباقي عمدا مع العلم بوجوب إتيانها فالأمر المتعلق بنفس الخمسة وغيرها مما ثبت ركنيته يسقط بالامتثال ، والأمر المتعلق بإتيان باقي الأجزاء والشرائط أيضا يسقط بواسطة عدم بقاء المحل والموضوع له ، إذ محله وموضوعه كان إتيان باقي الأجزاء والشرائط مع الخمسة ، والمفروض أنه أتى بالخمسة وسقط أمرها . وهذا كما قلنا في الإتيان بالجهر في موضع الإخفات أو بالعكس مع الجهل تقصيرا أنه تعلق أمر بذات الصلاة الجامع بين الجهر والإخفات ، وأمر آخر بإتيانها
[1] ( عوالي اللئالي ) ج 1 ، ص 196 ، ح 2 ، و ج 2 ، ص 218 ، ح 13 ، و ج 3 ، ص 82 ، ح 65 .
80
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 80