responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 297


ولكن الانصاف أن بيع الوقف إن كان من قبل الناظر أو الحاكم الشرعي ، فحيث أنه يمكن أن يكون صحيحا لوقوعه مع وجود أحد المسوغات وليس وجود المسوغ من مقومات تحقق بيع الوقف عرفا ، بل مما اعتبره الشارع في صحته ، فبناء على الضابط الذي ذكرنا لجريان قاعدة أصالة الصحة تجري وتكون حاكمة على أصالة عدم وجود المسوغ ، كما هو شأن قاعدة أصالة الصحة في جميع المقامات ، حيث أنها تقدم على استصحابات العدمية .
نعم بناء على ما اختاره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من اختصاص جريانها بصورة الشك في صحة العقد لاحتمال وجود خلل فيه ، من فقد شرط من شرائط العقد ، أو وجود مانع من موانعه . وأما إذا كان الشك من جهة عدم قابلية المتعاقدين أو أحدها شرعا لإيقاع المعاملة ، ككونهما أو أحدهما غير بالغ ، أو كان الشك من جهة عدم قابلية المال للنقل والانتقال كالوقف إلا مع طرو أحد المسوغات وكان طروه مشكوكا ، فلا يجري هذا الأصل . [1] ولكن أنت عرفت ما في كلامه ( قدس سره ) وعمدة ما ذكره في وجه ما اختار ، أن مدرك هذه القاعدة هو الإجماع ، والإجماع قاصر عن شموله لغير شرائط العقد . وقد عرفت أن المدرك هو بناء العقلاء والسيرة لا الإجماع .
ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس ، فالبناء على صحة العقد لا يثبت وقوع القبض في المجلس الذي هو شرط صحة المعاملة ووقوع النقل والانتقال شرعا .
ولكن أنت خبير أن بعد إحراز عنوان المعاملة وتحققه في نظر العرف ، فأصالة الصحة تجري فيه ولو كان الشك في وقوعه شرعا من جهة احتمال عدم شرط اعتبره الشارع في صحة المعاملة ، وترتيب الأثر عليها كالقبض في المجلس في مسألة بيع الصرف .



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 654 .

297

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست