responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 68


المعضلات .
وأما ما ذكره أستاذنا المحقق ( قدس سره ) [1] - من الوجه لعدم شمول كل أمر مجهول للشبهة الحكمية من أن ظاهر كلمة ( أمر مجهول ) هو أن يكون نفس الشئ وذاته مجهول لا حكمه ، فيختص بالشبهات الموضوعية - فعجيب لأن لفظ ( الأمر ) مثل لفظ ( الشئ ) مفهوم عام يشمل الأحكام والموضوعات ، فالحكم المجهول مثل الموضوع المجهول كلاهما يصدق عليهما أنه أمر مجهول .
وقد ذكر المحدث القمي ( قدس سره ) في سفينة البحار موارد استعمال القرعة في الأخبار المذكورة في كتا ب البحار كلها ، من مصاديق الضابط الذي ذكرنا لمورد استعمال القرعة . [2] فلا نطول المقام وأنت راجع إذا أحببت .
الجهة الثالثة في أنها أصل أو امارة ؟
والفرق بين الأمارة والأصل قد تقدم في هذا الكتاب مرارا ، وقد بينا أن الأمارة ما تكون فيها جهة كشف ، والشارع يجعلها حجة لجهة كشفها ، بمعنى أنه يعتبرها كشفا تاما في عالم اعتباره التشريعي .
فالامارية لشئ متقوم بأمرين : الأول : أن يكون فيه جهة كشف . والثاني : أن يعتبره كشفا تاما في عالم اعتباره التشريعي .
وجهة الكاشفية في شئ إما تام لا نقص فيه - فذلك يسمى ( القطع ) ، حيث أن كاشفيته تام لا يحتمل الخلاف . وهذا لا يحتاج إلى جعل الحجية له ، بل يكون جعل الحجية له محال ، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل ، بل أسوء منه ، لأنه من قبيل تحصيل



[1] ( نهاية الأفكار ) ج 4 ، ص 105
[2] ( سفينة البحار ) ج 7 ص 288

68

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست